نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، والنكاح ، والحدود ، والدماء»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ : الطَّلاقِ ، والنِّكاحِ ، والعِتاقِ , فمن قالَهُنَّ فقدْ وجَبنَ .
لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ : الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ ، فمن قالهنَّ فقد وجبن .
لا يجوزُ اللَّعبُ في ثلاثٍ الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ فإن قالهنَّ فقد وجبن .
لا يَجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ: الطَّلاقِ، والنِّكاحِ، والعِتاقِ، فمَن قالَهُنَّ فقد وَجَبَ. .
لا يجوزُ الَّلعِبُ في ثلاثٍ الطلاقِ والنكاحِ والعتاقِ فمن قالهن فقد وجبْنَ .
ثلاثٌ لا يجوزُ اللعِبُ فيهِنَّ الطلاقُ والنكاحُ والعِتْقُ .
ثلاثٌ لا يجوزُ فيهن اللَّعِبُ الطلاقُ والنكاحُ والعِتْقُ .
ثلاثٌ لا يجوزُ فيهنَّ اللَّعبُ : الطَّلاقُ , والنِّكاحُ , والعِتقُ .
"ثَلاثٌ لا يَجوزُ فيهنَّ اللَّعِبُ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والعِتقُ" .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
لا مزيد من النتائج