نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء مع الرجال ، إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية .»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شَهادةُ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المِلَلِ. .
شهادةُ النساءِ جائزةٌ فيما لا يستطيعُ الرجالُ النظرَ إليه .
شَهادةُ النِّساءِ جائزةٌ فيما لا يَستَطيعُ الرِّجالُ النَّظَرَ إليه. .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
عن عليٍّ لا تجوزُ على شَهادةِ رجلٍ إلَّا شَهادةُ رجلينِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ عَلى مِلَّةٍ، إلَّا مِلَّةُ مُحمَّدٍ فإنَّها تَجوزُ عَلى غَيرِهِمْ. .
لا مزيد من النتائج