نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأَهلِ البيتِ
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم
لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا تجوز شهادةُ القانعِ لأهل البيتِ -والقانعُ الذي ينفق عليهِ أهلُ البيتِ
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ ولا ذي غمرٍ على أخيه وردَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البيت
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ، ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، وردِّ شهادةِ القانعِ لأهلِ البيتِ
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٌ حدّا ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا القانعُ من أهلِ البيتِ لهم
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابةٍ ، ولا القانعِ مع أهلِ البيتِ
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ حدًّا ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا ظنينٍ في ولاءٍ ولا قرابةٍ ولا القانعِ معَ أهلِ البيتِ
لا تجوز شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ حدًّا، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ، ولا قرابةٍ، ولا القانعِ مع أهلِ البيتِ
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. [وفي لفظ] شهادة الخائن والخائنة
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب بشهادة زور ولا القانع بأهل البيت ولا ظنين في ولاء ولا قرابة.
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ، ولا قرابةٍ ، ولا القانعِ معَ أَهْلِ البيتِ لَهُم لفظُ حديثِ عليٍّ ، وفي روايةِ الرِّباطيِّ : ولا ظَنينٍ ، ولا مُتَّهمٍ بقرابةٍ
لا مزيد من النتائج