نتائج البحث عن
«لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»· 28 نتيجة
الترتيب:
الخليَّةُ والبرِيَّةُ والحرامُ لا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه
طلاقُ العبدِ اثنتان فلا تحلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرًه.
من طلق البته ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال : هي ثلاثٌ لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه
إذا كانتْ الأمةُ تحتَ رجلٍ فطلقَها تطليقتينِ ثم اشتراهَا لم تحلّ له حتّى تنكحَ زوجا غيرهِ
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ
طلاقُ العَبدِ اثنتانِ ، ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ وتُتَزَوَّجُ الحُرَّةُ علَى الأمةِ ، ولا تُتزَوَّجُ الأمةُ علَى الحرَّةِ
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ
أن ابن عبًاس وأبًا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلّقَ البتّةَ فغضبَ وقال : يتخذونَ آياتِ اللهِ هزوا أو لعبا ، من طلقَ البتّةَ ألزمناهُ ثلاثا ، لا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجا غيرهُ
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلّقَ ألبتّةَ فغَضِبَ وقال تتخِذونَ آياتِ اللهِ هُزوا أو دِينَ اللهَ هُزوا ولعبًا من طلّقَ ألبتةَ ألْزمناهُ ثلاثا لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجا غيرهُ
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزءا أو دين الله هزءا أو لعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
سمِع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا طلَّق ألبتَّةَ فغضِب وقال : أتتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا أو دِينَ اللهِ هُزُوًا ولَعِبًا ، مَن طلَّق ألبتَّةَ ألزَمْناه ثلاثًا لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا؟ أو دين الله هزوا أو لعبا؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إليَّ وهو مُنطلِقٌ إلى جيشٍ إلى اليَمنِ بطلاقي فسأَلْتُ أولياءَه النَّفقةَ علَيَّ والسُّكْنى فقال أولياؤُه ما أرسَل إلينا في ذلكَ بشيءٍ ولا أوصانا به فانطلَقْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إلَيَّ بطلاقي وطلَبْتُ السُّكنى والنَّفقةَ فقال أولياؤُه لَمْ يُرسِلْ إلينا بشيءٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانت لزوجِها عليه رَجْعةٌ فإذا كانت لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكْنى
كانَتِ الخَثعَمِيَّةُ تحتَ الحسنِ بنِ عليٍّ ، فلمَّا أنْ قُتِل عليٌّ بويِعَ الحسَنُ ، فدخَل عليها فقالَتْ له: لِتَهنِكَ الخِلافَةُ فقال: أظهَرتِ الشماتَةَ بقتلِ عليٍّ ، أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. فتلَفَّعَتْ في ثَوبِها وقالَتْ: واللهِ ما أرَدتُ هذا. فمكَثَتْ حتى انقَضَتْ عِدَّتُها ، وتحَوَّلَتْ ، فبعَث إليها ببقِيَّةِ صَداقِها وبمُتعَةٍ عِشرينَ ألفَ دِرهَمٍ ، فلمَّا جاءها الرسولُ ورَأَتِ المالَ قالَتْ: مَتاعٌ قليلٌ مِن حَبيبٍ مُفارِقٍ ، فأخبَر الرسولُ الحسَنَ فبَكى وقال: لولا أنِّي سمِعتُ أَبي يُحَدِّثُ عن جَدِّي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: مَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا لم تحِلَّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه لراجَعتُها.
كانتْ عائِشَةُ بنتُ خليفةَ الْخَثْعَمِيَّةِ عِنْدَ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ فلمَّا أُصِيبَ علِيٌّ وبويِعَ لِلْحَسَنِ بالخلافةِ دخل علَيْهَا فقالت لِيَهْنِكَ الخلافَةُ فقال لها أتُظْهِرينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ انطلِقِي فأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا فتَقَنَّعَتْ بِسَلَعٍ لها وجلَسَتْ في ناحِيَةِ البيتِ وقالتْ أَمَا وَاللهِ مَا أَردتُّ ما ذهَبْتَ إِلَيْهِ فأقامَتْ حَتَّى انقَضَتْ عِدَّتُهَا ثمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ فبعثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لها مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وبِمُتْعَةٍ عشرةٍ آلافٍ فلمَّا جَاءَها الرسولُ بِذَلِكَ قالتْ متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارقٍ فلمَّا رجَعَ الرسولُ إلى الحسنِ فأخبره بما قالَتْ بَكَى الحسنُ بنُ عَلِيٍّ وقال لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جدِّي أَنَّهُ قال إِذَا طَلَّقَ الرجلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الأقراءِ أوْ طَلَّقَها ثلاثًا مُبْهَمَةً لم تَحِلَّ لَهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ لَرَاجَعْتُهَا
لا مزيد من النتائج