نتائج البحث عن
«لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدا - كذا قالا»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تحمِلُ العاقِلةُ إلَّا ثلُثَ الدِّيةِ فصاعدًا .
عن عمرَ أنه قضى في الديةِ أن لا تحمِلَ منها العاقلةُ شيئا حتى تبلغَ عقلَ المأمومةِ .
مضَتِ السنةُ أن العاقلةَ لا تحملُ شيئا من ديةِ العمدِ إلا أن يشَاؤُوا .
أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا] .
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ألَّفَ بينَ النَّاسِ في معاقلِهم فَكانت بنو ساعدةَ فرادى على معقلةٍ يتعاقلونَ ثلثَ الدِّيةِ فصاعدًا، ويَكونُ ما دونَ ذلِكَ على من اكتسبَ وجنى .
لا تحملُ العاقلةُ عمدًا ولا اعترافًا .
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في [ يعني ] ثَمنِ المِجنِّ ثُلُثِ دينارٍ أو نِصفِ دينارٍ فصاعدًا .
لا تحملُ العاقلةُ عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا .
عن عمرَ لا تحملُ العاقِلةُ صُلحًا ولا عمدًا ولا اعترافًا .
قول ابن عباسٍ : لا تحملْ العاقلةَ عمْدًا ولا عبْدًا ولا صُلْحًا ولا اعترافًا .
جعلَ عمرُ على العاقلةِ الدِّيةُ في الأعطَيةِ .
جعل عمرُ الديةَ على العاقلةِ في الأُعطيةِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنهُ قال لا تَحملُ العاقلةُ عمدًا ولا ما جَنَى المملوكُ ولا صُلْحًا ولا اعترافًا .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم جعل الديةَ على العاقِلَةِ .
لا مزيد من النتائج