نتائج البحث عن
«لا تصم يوما تجعل صومه عليك حتما ليس من رمضان»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تصُمِ المرأةُ وزوجُها شاهدٌ يومًا من غيرِ شَهرِ رمضانَ إلَّا بإذنِهِ . .
لا تصُمِ المرأةُ وزوجُها شاهدٌ يومًا من غيرِ شَهرِ رمضانَ إلَّا بإذنِهِ .
أصبَحْنا يَومَ الثَّلاثينَ صيامًا، وكانَ الشَّهرُ قَدْ أُغْمِيَ علَيْنا، فأتَيْنا النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأصَبْناهُ مُفطِرًا، فقُلْنا: يا نَبيَّ اللَّهِ، صُمْنا اليومَ، فقالَ: أَفْطِروا، إلَّا أنْ يكونَ رجُلٌ يصومُ هذا اليومَ فَلْيُتِمَّ صومَهُ، لَأَنْ أُفْطِرَ يَومًا مِن رمضانَ يُتَمارى فيهِ، أحَبُّ إليَّ مِن أنْ أصومَ يَومًا مِن شعبانَ ليسَ مِنهُ. يَعْني: ليسَ مِن رمضانَ. .
أصبَحْنا يَومَ الثَّلاثينَ صيامًا، وكانَ الشَّهرُ قَدْ غُمَّ علَيْنا، فأتَيْنا النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأصَبْناهُ مُفطِرًا، فقُلْنا: يا نَبيَّ اللَّهِ، صُمْنا اليومَ، فقالَ: أَفْطِروا، إلَّا أنْ يكونَ رجُلٌ يصومُ هذا اليومَ فَلْيُتِمَّ صومَهُ، لَأَنْ أُفْطِرَ يَومًا مِن رمضانَ يُتَمارى فيهِ، أحَبُّ إليَّ مِن أنْ أصومَ يَومًا مِن شعبانَ ليسَ مِنهُ. يَعْني: ليسَ مِن رمضانَ. .
أصبَحنا يومَ الثَّلاثينَ صيامًا وكانَ الشَّهرُ قد أُغمِيَ علَينا فأتَينا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأصبناهُ مُفطرًا فقلنا يا نبيَّ اللَّهِ صُمنا اليومَ قالَ : أفطِروا إلَّا أن يكونَ رجلٌ يصومُ هذا اليومَ فليُتمَّ صومَهُ لأن أُفطرَ يومًا مِن رمضانَ يتمارَى فيه أحبُّ إليَّ من أن أصومَ يومًا من شعبانَ لَيسَ منهُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خرجَ يومًا في رمضانَ ، ورأسُهُ يقطرُ من جِماعٍ فمضى في صومِهِ ذلِكَ اليومِ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ جرادٍ قال: أصبَحنا يَومَ الثَّلاثينَ صيامًا، وكان الشَّهرُ قد غُمَّ علينا، فأتَينا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأصَبناه مُفطِرًا، فقُلنا: يا نَبيَّ اللهِ، صُمنا اليَومَ، فقال: أفطِروا إلَّا أن يَكونَ رَجُلٌ يَصومُ هذا اليَومَ فليُتِمَّ صَومَه، لأَنْ أُفطِرَ يَومًا مِن رَمَضانَ يتَمارى فيه أحَبُّ إليَّ مِن أن أصومَ يَومًا مِن شَعبانَ ليسَ مِنه .
حديث: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرج يومًا في رَمَضانَ ورأسُه يَقطُرُ مِن جِماعٍ [فمضى في صومِهِ ذلِكَ اليومِ.] .
لا تصومُ وفي روايةٍ لا تصمِ المرأةُ وبعْلُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ .
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ. .
لا تَصُمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ ، ولا تَأْذَنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من كَسْبِه من غيرِ أمرِه ، فإنَّ نِصْفَ أجرِه له .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : لا تَقضِ رمضانَ في ذي الحجَّةِ ولا تَصُم يومَ الجمعةِ أظنُّهُ مُنفردًا ولا تحتَجِم وأنتَ صائمٌ .
عن عليٍّ , قال : لا تحتجمْ وأنتَ صائمٌ , ولا تصُمْ يومَ الجمعةِ , ولا تدخُلِ الحمَّامَ وأنت صائمٌ , ولا تقْضِ رمضانَ في ذي الحجَّةِ .
[لا تَصُمِ المَرْأةُ وبَعْلُها شاهِدٌ [عليها] إلَّا بإذْنِه، ولا تَأذَنْ في بَيْتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذْنِه، وما أَنفَقَتْ مِن كَسْبِه مِن غَيْرِ إذْنِه فإنَّ نِصْفَ أجْرِه له]. وقالَ أبو داوُدَ: "غَيْرَ رَمَضانَ". .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما أنَّهُ قال: لا تتَّخِذوا رجبًا عيدًا ترونَهُ حتمًا مثلَ شهرِ رمضانَ إذا أفطرتُم منْهُ صمتُم وقضيتُموهُ .
لا مزيد من النتائج