نتائج البحث عن
«لا تصوموا يومين ، ولا تصلوا صلاتين ، لا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ، ولا»· 17 نتيجة
الترتيب:
لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين لا تصوموا الفطر ولا يوم الأضحى ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس.
لا تصوموا يومَينِ ، ولا تصلُّوا صلاتينِ : لا تصوموا يومَ الفِطرِ ويومَ الأضحى ، ولا تصلُّوا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، ولا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا تسافِرُ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلا ومعها ذو محرمٍ ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ : المسجدِ الحرامِ ، ومسجدي ، وبيتِ المَقدِسِ
لا تَصوموا يَومَينِ، ولا تُصلُّوا صَلاتَينِ، ولا تَصوموا يَومَ الفِطْرِ ولا يَومَ الأضْحى، ولا تُصلُّوا بعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثًا إلَّا ومعها مَحرَمٌ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. .
لا تَصوموا يَومَينِ، ولا تُصَلُّوا صَلاتَينِ: لا تَصوموا الفِطْرَ، ولا يَومَ الأضْحى، ولا تُصَلُّوا بعدَ الفَجْرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصْرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا ومعها مَحرَمٌ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: المَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. .
لا تصوموا يومَينِ ، ولا تصلُّوا صلاتينِ : لا تصوموا يومَ الفِطرِ ويومَ الأضحى ، ولا تصلُّوا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، ولا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا تسافِرُ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلا ومعها ذو محرمٍ ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ : المسجدِ الحرامِ ، ومسجدي ، وبيتِ المَقدِسِ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى ولا تُسافِرُ المرأةُ فوقَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زوجُها أو مَحرَمٌ ولا يُصامُ يومانِ في السَّنةِ يومُ الفِطْرِ ويومُ الأضحى ولا صلاةَ بعدَ صلاتَيْنِ صلاةِ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وبعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
لا تقدموا الشهرَ بصيامِ يومٍ ولا يومين إلا أنْ يكونَ شيءٌ يصومُه أحدُكم ولا تصوموا حتى تروه فإنْ حال دونه غمامةق فأتموا العدةَ ثلاثين ثم أفطروا، الشهرُ تسعٌ وعشرون .
لا تَقَدَّموا الشهرَ بصيامِ يومٍ ولا يومَينِ إلا أن يكون شيءٌ يصومه أحدُكم ولا تصوموا حتى ترَوه ثم صوموا حتى ترَوه فإن حال دونَه غَمامةٌ فأتِموا العدَّةَ ثلاثين ثم أفطِروا والشهرُ تسعٌ وعشرون .
لا تَقدَّموا الشَّهرَ بصيامِ يومٍ ، ولا يَومينِ إلَّا أن يَكونَ شيءٌ يصومُهُ أحدُكُم ، ولا تَصوموا حتَّى تَروهُ ، ثمَّ صوموا حتَّى تَروهُ ، فإن حالَ دونَهُ غَمامةٌ ، فأتمُّوا العدَّةَ ثلاثينَ ، ثمَّ أفطِروا والشَّهرُ تسعٌ وَعِشْرونَ .
لا تَقدَّموا الشَّهرَ بصيامِ يومٍ ولا يومينِ، إلَّا أنْ يكونَ شيءٌ يصومُه أحدُكم، ولا تصوموا حتى ترَوْه، ثمَّ صوموا حتى ترَوْه، فإنْ حالَ دونَه غَمامةٌ، فأَتِمُّوا العِدَّةَ ثلاثينَ، ثمَّ أَفطِروا، والشَّهرُ تسعٌ وعشرونَ. .
لا تُسافِرِ امرَأةٌ مَسيرةَ يَومَينِ أو لَيلَتَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحرَمٍ. ولا يَصومُ يَومَينِ: يَومَ الفِطْرِ، ويَومَ النِّحْرِ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاتينِ: بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. .
لا تَقَدَّمُوا الشهرَ بصيامِ يوْمٍ ولا يَوْمَيْنِ ، إلَّا أنْ يكونَ شيءٌ يصومُهُ أحدُكم ، لا تصومُوا حتى ترَوْهُ ، ثُمَّ صومُوا حتى ترَوْهُ ، فإِنْ حالَ دونَهُ غَمامٌ ، فأتِمُّوا العِدَّةَ ثلاثينَ ، ثُمَّ أفْطِرُوا ، و الشهرُ تسعٌ وعشرونَ .
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى. لا تُسافِرُ المرأةُ إلَّا مع زَوْجِها، أو ذي مَحرَمٍ منها. لا صِيامَ في يَومَينِ: يَومِ الأضْحى، ويَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ. لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: صَلاةِ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلاةِ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى". .
لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضحى، ثُمَّ سَألتُه بَعدَ حينٍ عن ذلك، فأخبَرَني، قال: أخبَرَني جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بَعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شَيءَ، لا نِداءَ يَومَئذٍ ولا إقامةَ. .
لا يَصلُحُ الصِّيامُ في يَومَينِ: يَومِ الأضحى، ويَومِ الفِطرِ مِن رَمَضانَ. .
لا مزيد من النتائج