نتائج البحث عن
«لا تعتد بها»· 50 نتيجة
الترتيب:
أُمرتْ بَرِيرَةُ أنْ تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ
أُمرت بَريرةُ أنْ تعتدَّ بثلاثِ حيضٍ.
تعتدُّ الأمةُ حَيضتينِ، وتُطلَّقُ تَطليقَتينِ
عن عليٍّ أنَّها الحاملُ تعتدُّ بآخرِ الأجلينِ
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ
حديثُ : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت
عن ابنِ عبَّاسٍ قال تعتدَّ المبتوتَةُ حيثُ شاءتْ
[حديث: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة]
عن عمرَ في امرأةِ المفقودِ : أنها تعتدُّ أربعَ سِنينَ
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
أنَّ عمرَ قالَ : في الَّتي نُكِحَت في عدَّتِها فأصيبَت تَعتدُّ عدَّتينِ
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت
عن عائشةَ، قالَت: أُمِرَت بريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حيضٍ
اعتدَّ ابنُ عُمرَ بالتَّطليقةِ ولم تَعتدَّ امرأتُهُ بالحَيضةِ
عن عائشةَ قالت أُمِرَتْ بريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ
عن عائشةَ قالت : أُمرتْ بريرةُ أن تعتدّ بثلاثِ حيضٍ
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ
أن النبيَّ _صلى الله عليه وسلم_ أمرَها أن تَعتَدَّ بثلاثِ حِيَضٍ.
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بريرةَ أن تعتدَ عدةَ الحُرةِ.
أن الرُّبَيِّعَ بنتَ معوذٍ أُمرت أنْ تعتدَّ بحيضةٍ لما اختلعتْ من زوجِها.
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه قال امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سنين
عن أبي هريرةَ قال إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تَعْتَدَّ بتلكَ الركعةِ
أنَّ عمرَ أمرها أن تتربصَ أربعَ سنينَ ، ثم تعتَدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
عن أبي هريرةَ قال : إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلكِ الركعةِ
أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بَريرةَ أن تعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك
أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ