نتائج البحث عن
«لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب يقول : " لو ضربها فشجها ، ولكن إن اعتدى عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
المرأةُ لا تؤدِّي حقَّ اللَّهِ عليْها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها كلَّهُ لو سألَها وَهيَ على ظَهرِ قتَبٍ لم تمنعْهُ نفسَها .
المرأةُ لا تُؤَدِّي حقَّ اللهِ علَيْهَا حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زوجِها كلَّهُ لو سألَها نَفْسَها وهيَ على ظهْرِ قَتَبٍ لم تمنعْهُ نَفْسَهَا .
المرأةُ لا تُؤدِّي حقَّ اللهِ عليها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجِها كلَّهُ حتى لو سأَلَهَا وهي على ظهرِ قَتَبٍ لم تمنعْهُ نفسَهَا .
لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجَها لما جعل اللهُ له علَيها من الحقِّ فلا تمنعُ امرأةً نفسَها إذا دعاها زوجُها ولو كانَت على قَتَبٍ .
لو كُنْتُ آمرا أحدا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزَوْجِها لما جعلَ اللهُ له عليها من الحقّ ، فلا تمنَعُ امرأةٌ نفسَها إذا دعاها زوجها ولو كانَتْ على قتبٍ .
لَوْ أَمَرْتُ أحدًا أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ؛ لأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها ؛ من عِظَمِ حَقِّهِ عليْها ، ولا تَجِدُ امرأةٌ حَلاوَةَ الإيمانِ ؛ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ، ولَوْ سألَها نَفْسَها وهيَ على ظَهْرِ قَتْبٍ . .
يذكرُ عن عمرَ : تقادُ المرأةُ من الرجلِ في كلِّ عمدٍ بلغ نفسَه فما دونها من الجراحِ . .
قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه. .
لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لغيرِ اللهِ ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها ، و الذي نفسُ محمدٍ بيدِه ، لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها ، حتى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها كلَّه ، حتى لو سألها نفسَها و هي على قَتَبٍ لم تمنَعْه .
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ؛ لأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها ، ولا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ زَوْجِها ؛حَتَّى لَوْ سألَها نَفْسَها على قَتَبٍ لأَعْطَتْهُ .
«قَدِمَ مُعاذٌ اليَمَنَ -أو قالَ: الشَّامَ- فرأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها أو أَساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحَقُّ أن يُعظَّمَ. فلمَّا قَدِمَ، قالَ: يا رَسولَ اللهِ! رَأيْتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأَساقِفتِها فرَوَّأْتُ في نَفْسي أنَّك أَحَقُّ أن تُعَظَّمَ، فقالَ: لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا يَسجُدُ لأحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأةَ أن تَسجُدَ لزَوْجِها، ولا تُؤَدِّي المَرْأةُ حَقَّ اللهِ عليها كلَّه حتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِها كلَّه، حتَّى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهْرِ قَتَبٍ لأَعْطَتْه إيَّاه». .
لا تفعلوا فإنِّي لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لغيرِ اللهِ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها ولو سألها نفسَها وهي على ظهرِ قتَبٍ لم تمنَعْه .
فلا تَفْعَلوا ؛ فإني لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسْجُدَ لغيرِ اللهِ ؛ لَأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها . والذي نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ ، لا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ رَبِّها حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ؛ ولَوْ سألَها نَفْسَها وهيَ على قَتَبٍ ؛ لمْ تَمْنَعْهُ . .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
لا مزيد من النتائج