نتائج البحث عن
«لا تقطع إلا لثلاث : لرعاف ، أو لإحداث ، أو لتسليم الانصراف»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ المسألةَ لا تصلُحُ إلا لثلاثٍ ، لذي فقرٍ مُدقِعٍ ، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ .
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في المِجنِّ أو ثمنِهِ .
لا تُقطعُ اليدُ إلا في المِجَنِّ أو ثمنِه. .
أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا] .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في [ يعني ] ثَمنِ المِجنِّ ثُلُثِ دينارٍ أو نِصفِ دينارٍ فصاعدًا .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
التَمِسوها في العَشْرِ الأواخِرِ، لِتِسْعٍ يَبقَيْنَ، أو لِسَبْعٍ يَبقَيْنَ، أو لِخَمْسٍ، أو لِثلاثٍ، أو آخِرِ لَيلةٍ. .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في حَجَفَةٍ وقوِّمَت يومئذٍ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا، أو عشرةَ دراهمَ .
سُئِلَ أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ عن يومِ بَدْرٍ، فقال: إمَّا لِسَبعَ عَشْرةَ خَلَتْ، أو لِثلاثَ عَشْرةَ خَلَتْ، أو لإحدى عَشْرةَ بَقِيَتْ، وإمَّا لِسَبعَ عَشْرةَ بَقِيَتْ. .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
لا مزيد من النتائج