نتائج البحث عن
«لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا»· 12 نتيجة
الترتيب:
تُقطَعُ اليَدُ في أربعةِ دراهِمَ فصاعدًا
تُقطَعُ اليَدُ في أربعةِ دراهِمَ فصاعدًا .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا .
مِثلَه سَواءً [لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا] .
أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا] .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عشرةِ دراهمَ .
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في [ يعني ] ثَمنِ المِجنِّ ثُلُثِ دينارٍ أو نِصفِ دينارٍ فصاعدًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عَشرةِ دراهمَ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج