نتائج البحث عن
«لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عشرةِ دراهمَ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عَشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عَن عليٍّ عليهِ السَّلامُ لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عَشرةِ دَراهمَ .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا تُقطَعُ اليَدُ في أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
حديث: لا تُقطَعُ اليَدُ في أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ . .
عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ في أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهمَ .
لا مزيد من النتائج