نتائج البحث عن
«لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت ، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ
لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ .
لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ. .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأذنَ ، وَإِذْنُها الصُّموتُ .
لا تُنكَحُ الثيبُ حتى تُستأمرَ ولا البكرُ حتى تُستأذَنَ وإذنُها الصموتُ .
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ ولِلثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرِها ما لَم تَدعُ إلى سُخطةٍ .
لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ، ولِلثَّيِّبِ نَصيبٌ مِن أمرِها، ما لَمْ تَدْعُ إلَى سَخطةٍ. .
لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ ولِلثَّيِّبِ نَصيبٌ مِن أمرِها ما لَم تدعُ إلى سَخطَةٍ الحديثَ .
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ .
لا تُنكحُ الثيِّبُ حتى تُستأمرَ ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ ، و إذْنُها الصموتُ .
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟ .
لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ، قالوا: كيفَ إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ. .
لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ ، قيل : و كيف إذْنُها ؟ قال : أنْ تسكتَ .
لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ. .
لا مزيد من النتائج