نتائج البحث عن
«لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى
أنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أخيها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى. .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرى على الكُبرَى .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى .
«لا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا المَرأةُ على ابنةِ أخيها، ولا على ابنةِ أُختِها» .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على بنتِ أختِها . ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى ، ولا الكُبرى على الصُّغرَى .
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها [أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها، أو الخالَةُ على بنتِ أختها. ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى، ولا الكُبْرى على الصُغْرى] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى .
لا مزيد من النتائج