نتائج البحث عن
«لا حد إلا في اثنتين ، أن يقذف محصنة ، أو ينفى رجل من أبيه .»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ مسعودٍ : لا جلدَ إلَّا في اثنتَيْن : أن يقذِفَ مُحصَنةً أو ينفيَ رجلًا من أبيه . .
قال عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ لا حدَّ إلا في اثنينِ أن تقذفَ محصنةً أو يُنفَى رجلٌ من أبيه .
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال : لا حدَّ إلا في اثنتينِ قذفُ محصَنةٍ أو نفيُّ رجلٍ عن أبيه .
عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ .
لا يَحِلُّ قتلُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: زانٍ بعدَ إحصانِه، أو رَجُلٌ قَتَلَ فقُتِلَ به، أو رَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ولرسولِه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانٍ، فإنَّهُ يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محاربًا باللَّهِ ورسولِهِ، فإنَّهُ يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ، أو يقتُلُ نفسه فيُقتَلُ بِها . .
لا يحلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ : رجلٌ يقتلُ مسلمًا مُتعمِّدًا ، ورجلٌ يخرج من الإسلامِ فيحاربُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه فيُقتلُ أو يصلبُ أو ينفَى من الأرضِ .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثِ خصالٍ: زانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أو رجلٌ قَتَلَ متعمدًا فيُقْتَلُ أو رجلٌ يخرجُ من الإسلامِ فيُحَارِبُ اللهَ ورسولَهُ فيُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ .
لا يحِلُّ دَمُ امرئ مسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محارِبًا لله ورسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفْسًا فيُقتَلُ بها .
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: [رَجُلٌ] زَنا بَعْدَ إحْصانٍ، فإنَّه يُرجَمُ، ورَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ورَسولِه، فإنَّه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنْفى مِن الأرْضِ، أو يَقتُلُ نفْسًا فيُقتَلُ بِها". .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ إلَّا بإحدى ثلاثٍ رجلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنَّهُ يُرجَمُ ورجلٌ خرجَ محارِبًا للَّهِ ورسولهِ فإنَّهُ يُقتَلُ أو يصلَبُ أو يُنفَى منَ الأرضِ أو يقتلُ نفسًا فيُقتلُ بها .
لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ ؛ رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ ، ورجلٌ خرج محاربًا للهِ ورسولِه ، فإنَّه يُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفَى من الأرضِ ، أو يَقتُلُ نفسًا فيُقتَلُ بها .
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعد إحصانٍ ، فإنه يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرج مُحَارِبًا للهِ ورسولِه ، فإنه يُقْتَلُ ، أو يُصْلَبُ ، أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا ، فيُقْتَلُ بها .
لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ ، يشهَدُ أن لَا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : [ رجلٌ ] زنى بعدَ إحصانٍ ؛ فإِنَّهُ يرجُمُ ، ورَجُلٌ خرَجَ مُحَارِبًا للهِ ورَسولِهِ ؛ فإِنَّهُ يُقْتَلُ ، أوْ يُصْلَبُ ، أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ ، أوْ يَقْتُلُ نفسًا ؛ فيُقْتَلُ بِها .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ يُرجَمُ، أو رَجُلٌ قَتَلَ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رَجُلٌ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ. .
لا مزيد من النتائج