نتائج البحث عن
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»· 23 نتيجة
الترتيب:
لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ
لا زكاةَ في مالٍ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
لا زكاةَ على مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ
لا زَكاةَ في مالِ امرِئٍ حتى يَحولَ عليه الحَولُ
ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
ليس في مالِ المستفيدِ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
ليس في مالِ المُسْتَفِيدِ زكاةٌ ، حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ
ليسَ في مالِ امرِئٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَولُ
عن عليٍّ وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ.
ليسَ في مالِ المُسْتفِيدِ زكاةٌ، حتى يحولَ عليهِ الحولُ
ليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
وليسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، وزكاةُ الورِقِ
عن ابنِ عمرَ قال : ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ
عن عائشة [ قالت ] ليسَ في مالٍ مستفادٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحول
عن ابنِ عمرَ قال: لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ
عن عليٍّ , قال : إن كان عندك مالٌ استفدتَه فليس عليك زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ليسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهم الحول ففيها خمسة دراهم وساق الحديث وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
لا مزيد من النتائج