لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى تكون خمسة أوسق ولا في الورق حتى تبلغ مائتي درهم
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- عبدالحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الشرعية الكبرى · 2/586
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن مسلم الطائفي ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ووثقه يحيى بن معين