نتائج البحث عن
«لا ضرر ، ولا ضرار»· 20 نتيجة
الترتيب:
لا ضَرَرَ ، ولا ضِرارَ
لا ضررَ ولا ضرارَ.
لا ضررَ ولا ضرارَ
لا ضررَ ولا ضرارَ .
حديثُ : لا ضرَرَ ولا ضِرارَ
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
لا ضررَ ولا ضِرَارَ في الإسلامِ
قضَى أن لا ضررَ ولا ضِرارَ
لا ضررَ ولا ضِرارَ ولجارِكَ أن يَضَعَ في جدارِكَ خشبتَه
لا ضررَ ولا ضِرارَ وللرجلِ أن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِ جارِه
لا ضررَ ولا ضِرارَ ، من ضارَّ ضرَّهُ اللهُ ، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليهِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : لا ضَررَ ولا ضِرارَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى أن لا ضررَ ، ولا ضرارَ
لا ضَرَرَ ، وَلا ضِرارَ ، مَن ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ ، ومَن شَاقَّ شَاقَّهُ اللَّهُ .
لا ضررَ ولا ضِرارَ، مَن ضَرَّ ضَرَّه اللهُ، ومَن شَقَّ شَقَّ اللهُ عليه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى أن لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ
لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ وللرجُلِ أنْ يَجعَلَ خَشَبَةً في حائِطِ جارِهِ والطَّريقُ المِيتاءُ سَبعَةُ أذرُعٍ
لا ضررَ ولا ضِرارَ ؛ وللرجلِ أنْ يضعَ خشبَهُ في حائطِ جارِهِ ، وإذا اختلفتُمْ في الطريقِ فاجعلوهُ سبعةَ أذرُعٍ
كانت لأبي لُبابةَ عَذقٌ في حائطِ رجُلٍ فكلَّمه فقال : إنك تَطأُ حائطي إلى عَذقِك فأنا أُعطيكَ مثلَه في حائطِك وأَخْرِجْه عنِّي ، فأبى عليه ، فكلَّمَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه فقال : يا أبا لُبابةَ خُذْ مثلَ عذقَك فحُزْها إلى مالِكَ واكفُفْ عن صاحبِك ما يكره ، فقال : ما أنا بفاعلٍ ، فقال : اذهبْ فأخرِجْ له مثلَ عَذقِه إلى حائطِه ثم اضربْ فوقَ ذلك بجدارٍ ، فإنه لا ضررَ في الإسلامِ ولا ضِرارَ
إن من قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم . وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا يشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين حقة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل من أموالهم
لا مزيد من النتائج