نتائج البحث عن
«لا نفل في غنائم المسلمين إلا في خمس الخمس»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا نفلَ إلَّا بعدَ الخمُسِ [يعني حديث: عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبتُ بأرضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ مُعاويةَ، وعلينا رجُلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من بني سُلَيمٍ -يُقالُ له: مَعْنُ بنُ يَزيدَ- فأتيتُه بها فقَسَّمَها بين المسلِمينَ، وأعطاني منها مِثلَ ما أعطى رجلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا نَفَل إلَّا بعد الخُمُسِ، لأعطيتُك، ثمَّ أخَذَ يَعرِضُ عليَّ مِن نصيبِه فأبَيْتُ] .
لا نَفل إلَّا بَعدَ الخَمسِ .
لا نَفَلَ إلَّا بَعدَ الخُمُسِ. .
لا نَفلَ إلا من بعدِ الخُمسِ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسَلَّمَ نَفَل الرُّبعَ بَعدِ الخُمُسِ في بَدأتِه، والثُّلث بَعدَ الخُمُسِ في رَجعَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَداتِه، ونَفَلَ الثُلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجعَتِه. .
عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبتُ بأرضِ الرومِ جرةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ معاويةَ وعلينا رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقالُ له معنُ بنُ يزيدَ فأتيتُه بها فقسَمها بينَ المسلمين وأعطاني منها مثلَ ما أعطى رجلًا منهم ثم قال لولا أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا نفلَ إلا بعدَ الخمسِ لأعطيتُك .
عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه نفلَ في بدايتِه الربعَ بعد الخمسِ ، وفي رجعتِه الثلثَ بعد الخمسِ .
عن أبي الجويريةَ الجرميِّ، أنه قال : أصبتُ بأرضِ الرومِ جرَّةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ معاويةَ، وعلينا رجلُ من أصحابِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يقال لهُ : معنُ بن يزيدَ - فأتيته بها، فقَسَمهَا بينَ المسلمينَ، وأعطاني منهَا مثلَ ما أعطَى رجُلًا منهم، ثم قالَ : لولَا أني سمعتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يقولُ : لا نفلَ إلا بعدَ الخمسِ ؛ لأعطيتُكَ . .
عن أبي الجويريَّةِ الجَرْميِّ أنَّهُ قالَ أَصبتُ بأرضِ الرُّومِ جرَّةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ معاويةَ وعلينا رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقالُ لَه مَعنُ بنُ يزيدَ فأتيتُهُ بِها فقسمَها بينَ المسلمينَ وأعطاني منها مثلَ ما أعطى رجلًا منهم ثمَّ قالَ لولا أنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا نفلَ إلَّا بعدَ الخمسِ لأعطيتُكَ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ الخَمْسُ إلا في خمسٍ .
لا مزيد من النتائج