نتائج البحث عن
«لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وعَنِ النَّخلِ حتَّى يَزْهوَ، قيلَ: وما يَزْهو؟ قال: يَحمارُّ أو يَصفارُّ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
لا تبيعوا التمرَ بالتمرِ ، وفي روايةٍ أخرى : لا تبايعوا التمرَ بالتمرِ ثمرُ النخلِ بتمرِ النخلِ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لبَنٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يباعَ ثمرٌ حتَّى يُطعَمَ أو صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٍ في ضَرعٍ أو سمنٌ في لبنٍ .
نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يُباعَ ثمرٌ حتى يُطْعَمَ، أو صوفٌ على ظهْرٍ، أو لبَنٌ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٌ في لَبَنٍ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ. فقُلنا لأنَسٍ: ما زَهوُها؟ قال: تَحمَرُّ وتَصفَرُّ، أرَأيتَكَ إن مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمَرِ النخلِ حتى تَزهُوَ، قلتُ لأنسٍ : ما زَهوُها ؟ قال : تَحمَرُّ وتَصفَرُّ، أرأَيتَ إن منَع اللهُ تعالى الثمرةَ، بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيك ؟ وقد قيل .
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
لا مزيد من النتائج