نتائج البحث عن
«لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِ
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه
لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِ .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ولا يَبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفئَ ما في صَحفتِها، ولتَنكِحْ، فإنَّ رِزقَها على اللهِ .
لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِ .
لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه. .
لا تحاسَدوا، ولا تباغَضوا، ولا تناجَشوا، ولا يسومُ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يبتعَنَّ مُهاجِرٌ أعرابِيًّا...، الحديث. [يعني حديثَ: لا تباغَضوا، ولا تحاسَدوا، ولا تدابَروا، ولا يسومُ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يبيعُ مُهاجِرٌ لأعرابيٍّ، دعوا النَّاسَ يرزُقُ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ، ولا تشترِط امرأةٌ طلاقَ أختِها]. .
لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه المُسلِمِ، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه .
المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِ .
المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، لا يحِلُّ للمُسلِمِ أن يخطُبَ على خِطْبةِ أخيه، ولا يَستامَ على سَومِ أخيه، ولا يَبيعَ على بَيعِ أخيه .
لا تَباغَضوا ولا تَحاسَدوا ولا تَدابَروا ولا يسُومُ أحَدُكم على سَوْمِ أخيه ولا يبيعُ مُهاجِرٌ لأعرابيٍّ دعُوا النَّاسَ يرزُقِ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ ولا تشترِطُ امرأةٌ طلاقَ أختِها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ صَحفَتَها ولتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لَها. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألْ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في صَحفَتِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
لا مزيد من النتائج