نتائج البحث عن
«لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه»· 13 نتيجة
الترتيب:
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
لاَ تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَكفئَ ما في إنائِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا تَسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِهَا لتكفِئَ ما في صحْفَتِهَا .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ [أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها] فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها .
لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تَقبلِ المرأةُ طلاق َأختِها لتكتفيَ بما في صَحْفتِها فإنما لها ما كُتِبَ لها .
لا تسأَلُ المرأةَ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها ولِتَنكِحَ فإنَّ لها ما قُدِّر لها .
لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتُكْفِئَ ما في صحفتِها ولتنكحَ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها .
لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفِئَ ما في إِنائِها فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ عزَّ وجلَّ .
لا مزيد من النتائج