نتائج البحث عن
«لا يجامعها إلا زان أو مشرك»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا مِنَ المسلمينَ استأذنَ نَبِيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يقالُ لها : أمُّ مَهْزُولٍ، كانَتْ تُسافِحُ وتَشْتَرِطُ لهُ أنْ تُنْفِقَ عليهِ ، وأنَّهُ استأذنَ النبيَّ عليهِ السلامُ فيها وذكرَ لهُ أَمْرَها ، قال : وقرأَ نَبِيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أوْ قال : فأُنْزِلَتْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهْزُولٍ كانت تُسافِحُ وتشترط له أنْ تنفِقَ عليه وأنه استأذن فيها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذَكرَ له أمرَها فقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قال أنزلت { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، قالَ: أما إنَّه ليس بالنِّكاحِ، ولكنَّه الجِماعُ، لا يَزْني بها إلَّا زانٍ أَوْ مُشرِكٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال : ليسَ هذا بالنِّكاحِ إنَّما هوَ الجماعُ ، لا يَزني بها إلَّا زانٍ أو مُشركٌ .
أنَّ رَجُلًا مِن المُسلمينَ استأذَنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها: أُمُّ مَهزولٍ، كانتْ تُسافِحُ، وتَشترِطُ له أنْ تُنفِقَ عليه، وأنَّه استأذَنَ فيها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو ذكَرَ له أمْرَها، فقرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، قال: أُنزِلَتْ {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، قال أبو عبدِ الرَّحمنِ [هو عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ]: قال أبي: قال عارِمٌ: سأَلْتُ مُعتمِرًا عن الحَضرَميِّ؟ فقال: كان قاصًّا، وقد رأَيْتُه. .
نَحوُه [أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ استَأذَنَ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ يُقالُ لَها: أُمُّ مَهزولٍ، كانَت تُسافِحُ، وتَشتَرِطُ له أن تُنفِقَ عليه، وأنَّه استَأذَنَ فيها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو ذَكَرَ له أمرَها، فقَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {الزَّانيةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ} [النُّور: 3]، قال: أُنزِلَت {الزَّانيةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ} [النُّور: 3]، قال أبو عَبدِ الرَّحمَنِ [هو عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ] قال أبي: قال عارِمٌ: سَألتُ مُعتَمِرًا، عَنِ الحَضرَميِّ؟ فقال: كانَ قاصًّا، وقد رَأيتُه] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَأذَنَه رَجُلٌ مِن المُهاجِرينَ في امْرَأةٍ يُقالُ لها: أُمُّ مَهْزولٍ، وذَكَرَ له أمْرَها، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الزَّاني لا يَنكِحُ إلَّا زانِيةً أو مُشرِكةً، والزَّانِيةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ. .
أنَّ رجلًا استأذنَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مهزولٍ كانت تُسافِحُ وتشترطُ له أن تنفقَ عليه ، فقرأ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : الزانيةُ لا ينكِحُها إلا زانٍ أو مُشركٌ .
استأذنَ النَّبِيَّ أن يتزوَّجَ بغيًّا كانت له بِها عِلاقَةٌ في الجاهلِيَّةِ واسمُها عَناقُ فأعرضَ النَّبِيُّ عنهُ حتَّى نزلَ قولُهُ تعالى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ فتلا النَّبِيُّ الآيةَ و قال له : لا تَنكِحْها .
أنَّ امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَهزولٍ، وكانت تَكونُ بأجْيادٍ، وتَشتَرِطُ للرَّجُلِ يتَزَوَّجُها أنْ تَكفِيَهُ النَّفَقةَ، وأنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ استَأذَنَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها، فقرَأَ هذه الآيةَ -أو أُنزِلتْ هذه الآيةُ-: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]. .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهزولٍ كانت تُسافِحُ ، وتشترطُ له أن تُنفِقَ عليه ؛ فقرأ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
"أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلمينَ استَأذَنَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهزولٍ كانت تُسافِحُ وتَشتَرِطُ له أن تُنفِقَ عليه، فقَرَأ عليه صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} .
أن رجلًا من المسلمين استأذن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ - يقالُ لها : أمُّ مهزولٍ - كانت تسافحُ ، وتشترطُ له أن تنفقَ عليه ، فقرأ عليه - صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم : - { وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ } .
أنَّ رجلًا منَ المسلمينَ استأذَنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأَةٍ يقالُ لها أمُّ مهزولٍ كانَتْ تُسَافِحُ وتشترِطُ له أن تُنْفِقَ عليه قال فاستأذَنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْ ذَكَرَ له أمْرَها قال فقرأَ عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
أنَّ مِرثدَ بنَ أبي مِرثدٍ الغنَويَّ كانَ يحملُ الأسارى بمَكَّةَ ، وَكانَ بمَكَّةَ بغيٌّ يقالُ لَها : عَناقُ وَكانت صديقتَهُ ، قالَ : جِئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أنكِحُ عَناقَ ؟ قالَ فسَكَتَ عنِّي ، فنزلت : (والزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فدعاني فقرأَها عليَّ وقالَ : لا تنكِحْها .
لا مزيد من النتائج