حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع»· 48 نتيجة

الترتيب:
لا يجمعُ بين متفرَّقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري بشرح صحيح البخاري · 3/368
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه سفيان بن حصين ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه [فذكره عن سالم] ولم يقل أن ابن عمر حدثه به
لا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق في الصَّدقةِ
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في ضعفاء الرجال · 5/245
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف وحديثه حسن وهو ممن يكتب حديثه
لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين عن رب العالمين · 3/148
الحُكم
صحيحصحيح
لا يفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ والخليطانِ ما اجتمعا في الحوضِ والفحلِ والرَّاعي
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
التوضيح لشرح الجامع الصحيح · 10/378
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه ابن لهيعة وحالته معروفة
لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ والخليطان ما اجتمعا في الفحلِ والحوضِ والراعي
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · 2/47
الحُكم
ضعيف الإسنادوفيه ابن لهيعة
لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، والخليطان : ما اجتمعا على الحوض ، والراعي ، والفحل
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · 251/1
الحُكم
ضعيف الإسنادمن حديث ابن لهيعة، وهو ضعيف
لا يُجمَعُ بين متفرقٍ ، ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، والخليطانِ ما اجتمعا في الحوضِ والفحلِ والرَّاعي
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · 5/447
الحُكم
ضعيفضعيف
لا يفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ خشيةَ الصَّدقةِ والخليطانِ ما اجتمعا في الحوضِ والفحلِ والرَّاعي
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الفتح الكبير · 1/289
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
أن أبا بكرٍ كَتَبَ له فريضةَ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ، ولا يُفرِّقُ بين مُجتمعٍ ، خشيةَ الصدقةِ ).
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6955
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن أبا بكر رضي الله عنه كتبَ له التي فرضَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1450
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 1571
الحُكم
ضعيف الإسنادصحيح مقطوع
صَحِبتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ زمانًا فلَم أسمعهُ يحدِّثُ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا حديثًا واحدًا , يقولُ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ في الصَّدقةِ والخليطانِ ما اجتمَعا في الفَحلِ والرَّاعي والحوضِ
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي · 3/1462
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] ابن لهيعة
في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن ابن ماجه · 1475
الحُكم
صحيحصحيح
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ رضي اللَّهُ عنه حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ رضي اللَّهُ عنه حتَّى قُبِضَ فذكرَه وفيه ولا يفرَّقُ بين مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بين متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بالسَّويةِ
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
شرح الزركشي على مختصر الخرقي · 2/404
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا
جاءَنا مصدِّقُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخَذتُ بيدِهِ وقرأتُ في عَهْدِهِ لا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ فأتاهُ رجلٌ بناقةٍ عظيمةٍ مُلَمْلَمةٍ فأبى أن يأخذَها فأتاهُ بأخرى دونَها فأخذَها وقالَ أيُّ أرضٍ تقلُّني وأيُّ سماءٍ تظلُّني إذا أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقد أخذتُ خيارَ إبلِ رجِلٍ مُسلِمٍ
الراوي
سويد بن غفلة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن ابن ماجه · 1469
الحُكم
صحيححسن
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرجْ إلى عمّالهِ حتى قبضَ ، فلما قبضَ عملَ به أبو بكرٍ حتى قُبض وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه : فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةً ففي كلِّ خمسينَ حُقّة وفي كل أربعينَ بنتَ لبونٍ ، وفيه : ولا يُجمعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقَ بين مُجتمعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسوِيّةِ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق · 1/326
الحُكم
ضعيف الإسنادسفيان لين
أقرأنِي سالمٌ كتابًا كتبَه رسولُ اللهَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في الصدقاتِ قبلَ أن يتوفاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُّ فيه في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةَ فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإذا كثرتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ووجدتُ فيه لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ ووجدتُ فيه لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن ابن ماجه · 1473
الحُكم
صحيحصحيح
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن أو صحيح لغيره
قد عفوْتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقَةَ الرَّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ درْهمًا درْهمٌ ، وليس في تسعينَ ومائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ ، ففِيها خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ فعلَى حسابِ ذلِكَ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإِنْ لم يكن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فليس عليْكَ فيها شيءٌ . وفي البقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفِي الأربعينَ مسِنَّةٌ ، وليسَ في العوامِلِ شيءٌ . وفي خمسٍ وعشرينَ منَ الإبِلِ خمسةٌ منَ الغنَمِ ؛ فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها ابنَةُ مخاضٍ ، فإِنْ لم تكن ابنةُ مخاضٍ ؛ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَملِ ، إلى ستينَ ، فإذا كانتْ واحدةً وتسعينَ ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجملِ ، إلى عشرين ومائَةِ ، فإِنْ كانتْ الإبِلُ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ ، ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمَعٍ ، ولا يجمَعُ بينَ مُتَفَرَّقٍ خشيَةَ الصَّدَقَةِ . ولا يؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِقُ . وفي النباتِ ما سقتْهُ الأنهارُ ، أو سقَتِ السماءُ العشرُ ، وما سُِقيَ بالغَرْبِ ، ففيه نصفُ العشرِ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 4375
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/15
الحُكم
ضعيف الإسنادتفرد بوصله سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن معين حديثه عن الزهري ضعيف فلا يصحح له وصله
قد عَفَوْتُ عن الخيلِ والرَّقِيقِ ، فهَاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فَعَلَى حسابِ ذلك . وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإن لم يكن إلا تِسْعٌ وثلاثونَ فليس عليكَ فيها شيءٌ . وفي البقرِ في كل ثلاثينَ تَبِيعٌ ، وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس في العوامِلِ شيءٌ . وفي خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ خمسةٌ من الغنمِ ؛ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مَخَاضٍ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخَاضٍ ؛ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجملِ ، إلى سِتِّينَ ، فإذا كانت واحدةً وتِسْعِينَ ، ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجملِ ، إلى عشرينَ ومِائةٍ ، فإن كانتِ الإبلُ أَكْثَرَ من ذلك ، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصدقةِ . ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ . وفي النباتِ ما سَقَتْهُ الأنهارُ أو سَقَتِ السماءُ العُشْرُ ، وما سُقِيََ بالغَرْبِ ، ففيه نِصْفُ العُشْرِ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع الصغير وزيادته · 4078
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ فقرَنَه بسَيْفِه فلما قُبِضَ عمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياةٍ وفي عشرين أربعُ شياةٍ وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ فإذا زادت ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاثُ شياةٍ إلى ثلثمائةِ شاةٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةِ شاةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتَمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَين فإنهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 621
الحُكم
صحيححسن وقد رواه غير واحد ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ كتابَ الصَّدقةِ فلَم يُخرجهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبضَ عملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفى عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عِشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَت ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَت ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ ، فإذا زادَت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَت ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت علَى عِشرين ومائةٍ ، ففي كلٍّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي الشَّاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادَت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةِ شاةٍ ، فإذا زادَت على ثلاثِمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ثمَّ ليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً ، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ، مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهُما بالسَّويَّةِ ولا يؤخذُ من الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
البدر المنير · 5/420
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون محفوظا
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/88
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 621
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة على خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان على عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي · 3/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قد كتب الصدقةَ ولم يخرجْها إلى عُمالِه حتى تُوفِّيَ قال : فأخرجها أبو بكرٍ من بعدِه فعمِل بها حتى تُوفِّيَ ثم أخرجها عمرُ من بعدِه فعمل بها قال : فلقد هلك عمرُ يومَ هلكَ وإن ذلك لمقرونٌ بوصيَّتِه فقال : كان فيها في الإبلِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرينَ فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةٌ ففيها حِقًّةٌ إلى ستينَ فإذا زادات ففيها جذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا كثرت الإبلُ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في أربعينَ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت ففيها شاتانِ إلى مائِتينِ فإذا زادت ففيها ثلاثٌ إلى ثلثمائةِ فإذا زادت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعَمائةٍ فإذا كثُرَت الغنمُ ففي كل مائةٍ شاةٌ وكذلك لا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصدقةَ وما كان من خليطينِ فهما يتراجعانِ بالسويةِ لا تُؤخَذُ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ من الغنمِ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 6/290
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1568
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عمرَ قالَ : كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن كانتِ الغنمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ ولا يؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ قالَ وقالَ الزُّهريُّ إذا جاءَ المصدِّقُ قسِّمتِ الشَّاءُ أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسَطًا فأخذَ المصدِّقُ منَ الوسَط ولَم يذْكرِ الزُّهريُّ البقرَ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ ، إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ ، أوْ عشرينَ درهمًا ، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا ، أوْ شاتينِ ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ ، أوْ عشرينَ درهمًا ، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه ، وليسَ معهُ شيءٌ . ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ ، فليس فيها شيءٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها . وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة ، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ . ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ . ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ . وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ . وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ ، إلَّا أن يشاء ربها . وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 4269
الحُكم
صحيحصحيح