نتائج البحث عن
«لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار ، ولا يجوز المعتقة عن دبر ، قلت : فما بال»· 15 نتيجة
الترتيب:
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
لا يجوزُ نكاحٌ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْنِ ومَهْرٍ ما كان قلَّ أم كثُر قُلْتُ فذكَر نحوَه .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أن جميلةَ بنتَ ثعلبةَ امرأةَ أوسِ بنِ الصامتِ وكان به لمَمٌ فكان إذا اشتدّ لممُهُ ظاهرَ منها فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه كفارةَ الظِّهارِ .
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ] .
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ. .
عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه أمَرَ الَّذي يُفطِرُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ بمِثلِ كَفَّارةِ الظِّهارِ. .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَسْمعُ مِنكَ أَشياءَ أَخافُ أنْ أَنساها، فتَأذنَ لي أنْ أَكْتُبَها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فكان فيما كَتَبَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى أهلِ مكَّةَ قالَ: أَخبِرْهم أنَّه لا يَجوزُ بَيعانِ في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يَملِكُ، ولا سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ. .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ .
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: «ولا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» .
ما يُبكيكَ ؟ قلتُ : ذَكرتُ النَّارَ فبكيتُ ، فهَل تَذكُرون أهليكُم يومَ القِيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا : عِندَ الميزانِ ، حتَّى يَعلمَ أيخفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ، وعند تطايُرِ الصُّحُفِ ، حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه في يمينِهِ أم في شِمالِه أم وراءَ ظهرِه ، وعِندَ الصِّراطِ إذا وُضِعَ بين ظهرَيْ جهنَّمَ ، حتَّى يَجوزَ .
لا يجوزُ للشهادةِ خائنٌ ولا خائنةٌ ، ولا محدودٌ في الإسلامِ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
لا مزيد من النتائج