حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار ، ولا يجوز المعتقة عن دبر ، قلت : فما بال»· 15 نتيجة

الترتيب:
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/459
الحُكم
صحيحصحيح
لا يجوزُ نكاحٌ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْنِ ومَهْرٍ ما كان قلَّ أم كثُر قُلْتُ فذكَر نحوَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس إلا النهاس بن قهم ولا عن النهاس إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبي
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أن جميلةَ بنتَ ثعلبةَ امرأةَ أوسِ بنِ الصامتِ وكان به لمَمٌ فكان إذا اشتدّ لممُهُ ظاهرَ منها فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه كفارةَ الظِّهارِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/52
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ] .
الراوي
خارجة بن عمرو الجمحي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 2/320
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من هذا الوجه
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
الراوي
أوس بن الصامت وسلمة بن صخر
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/981
الحُكم
صحيح[صحيح]
أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/396
الحُكم
صحيحروي ذلك عن عُمَر، وليس بثابت عنه
عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه أمَرَ الَّذي يُفطِرُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ بمِثلِ كَفَّارةِ الظِّهارِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3533
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ليث بن أبي سليم ليس بالقوي في الحَديث، وقد أرسله غيره عن مجاهد
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَسْمعُ مِنكَ أَشياءَ أَخافُ أنْ أَنساها، فتَأذنَ لي أنْ أَكْتُبَها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فكان فيما كَتَبَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى أهلِ مكَّةَ قالَ: أَخبِرْهم أنَّه لا يَجوزُ بَيعانِ في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يَملِكُ، ولا سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2219
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/466
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/913
الحُكم
صحيح[صحيح]
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: «ولا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» .
الراوي
عمرو بن خارجة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18087
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
ما يُبكيكَ ؟ قلتُ : ذَكرتُ النَّارَ فبكيتُ ، فهَل تَذكُرون أهليكُم يومَ القِيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا : عِندَ الميزانِ ، حتَّى يَعلمَ أيخفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ، وعند تطايُرِ الصُّحُفِ ، حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه في يمينِهِ أم في شِمالِه أم وراءَ ظهرِه ، وعِندَ الصِّراطِ إذا وُضِعَ بين ظهرَيْ جهنَّمَ ، حتَّى يَجوزَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 2108
الحُكم
ضعيفضعيف
لا يجوزُ للشهادةِ خائنٌ ولا خائنةٌ ، ولا محدودٌ في الإسلامِ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/626
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحجاج بن أرطأة النخعي
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/102)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.

لا مزيد من النتائج