نتائج البحث عن
«لا يجوز الخلع إلا عند السلطان»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن طلبَ العلمَ للَّهِ لم يُصِب منهُ بابًا إلا ازدادَ بِهِ في نفسِهِ ذُلًّا وفي النَّاسِ تواضُعًا وللَّهِ خوفًا ، وفي الدِّينِ اجتِهادًا ، وذلِكَ الَّذي ينتَفعُ بالعلمِ فيتعلَّمُهُ ، ومن طَلبَ العلمَ للدُّنيا والمنزلةِ عندَ النَّاسِ ، والحظوةِ عندَ السُّلطانِ لم يُصِب منهُ بابًا إلا ازدادَ بِهِ في نفسِهِ عظَمةً ، وباللَّهِ اغترارًا ، وفي الدِّينِ جفاءً ، وذلِكَ الَّذي لا ينتفِعُ بالعلمِ فليَكُففْ عنِ الحجَّةِ علَى نفسِهِ والنَّدامةِ والخزيِ يومَ القيامةِ .
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ لا يأخذُ منها أكثرَ مما أعطَاها [ يعني في الخلعِ ] .
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
كنَّا جُلوسًا عند جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، فاستأذن سفيانُ الثَّوريُّ فأذِن له ، فدخل عليه ثمَّ جلس ، فقال جعفرٌ : يا سفيانُ ! قال : لبَّيْك ! قال : إنَّك رجلٌ يطلُبُك السُّلطانُ وأنا رجلٌ يتبعني السُّلطانُ ، وقال غيرُه : اتَّقِ السُّلطانَ فقُمْ غيرَ مطرودٍ ، قال سفيانُ : تحدَّثْ فأقومَ ، قال جعفرٌ : أخبرني أبي عن جدِّي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : من أنعم اللهُ عليه بنعمةٍ فيلحمَدِ اللهَ ، ومن استبطأ الرِّزقَ فليستغفِرِ اللهَ ، ومن حزَبه أمرٌ فليقُلْ : لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ ، ثمَّ قام سفيانُ فناداه جعفرٌ ، فقال : يا سفيانُ ! قال : لبَّيْك ! قال : خُذْهنَّ ثلاثًا وأيَّ ثلاثٍ ، وأشار بأصابعِه .
قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ .
أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند السُّلطانِ أو أميرٍ جائرٍ .
عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأيِ مِن أهلِها، أو السلطانِ. .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ .
عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كان يُؤجِّلُ سَنةً، وقال فيه: لا أعلَمُه إلَّا مِن يَومِ يُرفَعُ إلى السُّلطانِ. .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
لا مزيد من النتائج