حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يجوز الخلع إلا عند السلطان»· 15 نتيجة

الترتيب:
مَن طلبَ العلمَ للَّهِ لم يُصِب منهُ بابًا إلا ازدادَ بِهِ في نفسِهِ ذُلًّا وفي النَّاسِ تواضُعًا وللَّهِ خوفًا ، وفي الدِّينِ اجتِهادًا ، وذلِكَ الَّذي ينتَفعُ بالعلمِ فيتعلَّمُهُ ، ومن طَلبَ العلمَ للدُّنيا والمنزلةِ عندَ النَّاسِ ، والحظوةِ عندَ السُّلطانِ لم يُصِب منهُ بابًا إلا ازدادَ بِهِ في نفسِهِ عظَمةً ، وباللَّهِ اغترارًا ، وفي الدِّينِ جفاءً ، وذلِكَ الَّذي لا ينتفِعُ بالعلمِ فليَكُففْ عنِ الحجَّةِ علَى نفسِهِ والنَّدامةِ والخزيِ يومَ القيامةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
الموضوعات لابن الجوزي · 1/376
الحُكم
ضعيفموضوع
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن ‌عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
الراوي
[جمهان]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
مسائل أحمد لأبي داود · 302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جمهان لا أعرفه
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ لا يأخذُ منها أكثرَ مما أعطَاها [ يعني في الخلعِ ] .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 23/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي ما يقوي الظن بحجيته]
كنَّا جُلوسًا عند جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، فاستأذن سفيانُ الثَّوريُّ فأذِن له ، فدخل عليه ثمَّ جلس ، فقال جعفرٌ : يا سفيانُ ! قال : لبَّيْك ! قال : إنَّك رجلٌ يطلُبُك السُّلطانُ وأنا رجلٌ يتبعني السُّلطانُ ، وقال غيرُه : اتَّقِ السُّلطانَ فقُمْ غيرَ مطرودٍ ، قال سفيانُ : تحدَّثْ فأقومَ ، قال جعفرٌ : أخبرني أبي عن جدِّي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : من أنعم اللهُ عليه بنعمةٍ فيلحمَدِ اللهَ ، ومن استبطأ الرِّزقَ فليستغفِرِ اللهَ ، ومن حزَبه أمرٌ فليقُلْ : لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ ، ثمَّ قام سفيانُ فناداه جعفرٌ ، فقال : يا سفيانُ ! قال : لبَّيْك ! قال : خُذْهنَّ ثلاثًا وأيَّ ثلاثٍ ، وأشار بأصابعِه .
الراوي
علي بن الحسين بن علي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 4/1630
الحُكم
ضعيفتفرد به الزنبري، وروي من وجه آخر ضعيف
قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/147
الحُكم
صحيحمن وجه آخر عن سعيد بن المسيب وهو الصحيح
أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند السُّلطانِ أو أميرٍ جائرٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/229
الحُكم
صحيح[لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/250
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع بين سعيد وعمر
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأيِ مِن أهلِها، أو السلطانِ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[من بلاغات مالك]
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/610
الحُكم
صحيحثابت
عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كان يُؤجِّلُ سَنةً، وقال فيه: لا أعلَمُه إلَّا مِن يَومِ يُرفَعُ إلى السُّلطانِ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/226
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1332/3
الحُكم
صحيحفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 168/27
الحُكم
ضعيفالصواب: تضعيف الحديث، وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 163/27
الحُكم
صحيحمخالف للأحاديث الصحيحة
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
المحدِّث
الألباني
المصدر
حقوق النساء في الإسلام · 20
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج