نتائج البحث عن
«لا يجوز لامرأة أمر في مالها ، إذا ملك زوجها عصمتها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ ، في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها
لا يجوزُ لامرأةٍ أَمْرٌ في مالِها ، إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملك زوجُها عصمتَها
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, وفي لفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذن زوجِها وفي لفظٍ: لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها.
لا يجوزُ لامرأةٍ أَمْرٌ في مالِها ، إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها .
لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زَوجُها عِصمتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَكَ زوجُها عصمتَها .
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ ، في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ ، هبةٌ في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها .
لا مزيد من النتائج