حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»· 10 نتيجة

الترتيب:
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/60
الحُكم
صحيحصحيح
لا يجوز لامرأة عطية ، إلا بإذن زوجها
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3547
الحُكم
صحيححسن صحيح
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, وفي لفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار · 1332/3
الحُكم
صحيح الإسنادفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذن زوجِها وفي لفظٍ: لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها.
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية ابن باز على بلوغ المرام · 521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة و[فيه] عمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به
لمَّا فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ مكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطبتِه لا يجوزُ لامرأةٍ عطِيَّةٌ ، إلَّا بأذنِ زوجِها
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 3766
الحُكم
صحيححسن صحيح
لمَّا فتحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا فقالَ في خُطبتِهِ: لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ، إلَّا بإذنِ زوجِها
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 2539
الحُكم
صحيححسن صحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في خطبةٍ خطبَها : لا يجوزُ لامرأةٍ عطية من مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذْ هوَ مالِكُ عصمتِها
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني · 6/603
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه ، أو بذحلِ الجاهليةِ ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم ، تكافَأُ دِماؤهم ، يعقلُ عليهم أدناهم ، ويردُ عليهِم أقصاهم
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/460
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
مسند أحمد · 11/140
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/461
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن

لا مزيد من النتائج