نتائج البحث عن
«لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ قال: إذا التقى الزَّحفانِ، والمرأةُ يَضرِبُها المخاضُ، لا يجوزُ لهما في مالِهما إلَّا الثُّلُثُ. .
خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا يجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ إلَّا منَ الثُّلُثِ. .
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
فِيَّ سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الثلثَ أتاني يعودُني قال : فقال لي : أوصيتَ قال : قُلتُ نعمْ جعلتُ مالي كلَّه في الفقراءِ والمساكينِ وابنِ السبيلِ قال : لا تفعلْ قلتُ : إنَّ ورثتيَ أغنياءُ قلتُ : الثُّلثينِ قال : لا قلتُ : فالشَّطرَ قال : لا قلتُ : الثلثَ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ .
جاءَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني مِن وجَعٍ اشتَدَّ بي زَمَنَ حَجَّةِ الوداعِ، فقُلتُ: بَلَغَ بي ما تَرى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ لي، أفَأتَصَدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قُلتُ: بالشَّطرِ؟ قال: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قال: الثُّلُثُ كَثيرٌ، أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَذَرَهم عالةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ، ولَن تُنفِقَ نَفَقةً تَبتَغي بها وجهَ اللهِ إلَّا أُجِرتَ عليها، حتَّى ما تَجعَلُ في في امرَأتِكَ. .
قال سَعدٌ فِيَّ سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الثُّلُثَ: أتاني يَعودُني، قال: فقال لي: أوْصَيتَ؟ قال: قُلتُ: نَعَمْ، جعَلتُ مالي كُلَّهُ في الفُقَراءِ، والمَساكينِ، وابنِ السَّبيلِ. قال: لا تَفعَلْ. قلتُ: إنَّ وَرَثَتي أغنياءُ. قلتُ: الثُّلُثَيْنِ؟ قال: لا. قلتُ: فالشَّطرَ. قال: لا. قلتُ: الثُّلُثَ. قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
الثُّلُثُ و الثُّلُثُ كثيرٌ ، إنَّكَ أنْ تَذرَ ورَثَتَكَ أغْنياءَ خيرٌ من أنْ تذرَهمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ ، و إنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفقةً تَبتَغِي بِها وجْهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ بِها ، حتى ما تَجعلُ في في امْرأتَكَ .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
مَن قالَها مِن قلبِهِ، فقَدْ حَرُمَ مالُهُ ودمُهُ. [في حديث : من قال لا إله إلا الله ...]$ .
«اللهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكورِها». قال: فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا بَعَثَ سَريَّةً بَعَثَها أوَّلَ النَّهارِ، وكان صَخرٌ رَجُلًا تاجِرًا، فكان لا يَبعَثُ غِلمانَه إلَّا مِن أوَّلِ النَّهارِ، فكَثُرَ مالُه حَتَّى لا يَدري أينَ يَضَعُ مالَه .
اللَّهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكورِها، قال: فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا بَعَثَ سَريَّةً بَعَثَها أوَّلَ النَّهارِ، وكان صَخرٌ رَجُلًا تاجرًا، فكان لا يَبعَثُ غِلمانَه إلَّا مِن أوَّلِ النَّهارِ، فكَثُرَ مالُه حتى لا يَدري أين يَضَعُ مالَه. .
لا مزيد من النتائج