نتائج البحث عن
«لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَها
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذن زوجِها وفي لفظٍ: لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها.
لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَها .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا تَجوزُ للمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وقَيسٍ، عن مُجاهدٍ، أحسِبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: لا يجوزُ للمرأةِ أمْرٌ في مالِها إذا ملَكَ زَوجُها عِصمتَها. .
لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زَوجُها عِصمتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَكَ زوجُها عصمتَها .
لا مزيد من النتائج