نتائج البحث عن
«لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ أنْ تُنْكَحَ المرأَةُ بطلاقِ أُخْرَى ولَا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صاحِبِهِ حتى يَذَرَهُ ولا يحلُّ لثلاثَةِ نَفَرٍ يَكونونَ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ صاحبِهِمَا
لا يحلُّ أنْ تُنْكَحَ المرأَةُ بطلاقِ أُخْرَى ولَا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صاحِبِهِ حتى يَذَرَهُ ولا يحلُّ لثلاثَةِ نَفَرٍ يَكونونَ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ صاحبِهِمَا .
لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى ، ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِهِ حتَّى يذرَهُ ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهُم ، ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يَكونونَ بأرضِ فَلاةٍ يتَناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهِما .
لا يحلُّ أن ينكحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِه حتى يذرَه ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أمَّروا عليهم أحدَهم ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يَحِلُّ أنْ يَنكِحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِ صاحبِه حتى يذَرَه، ولا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلَّا أَمَّروا عليهم أحدَهم، ولا يحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يَتناجى اثنانِ دون صاحبِهما. .
لا يحِلُّ أن تُنكَحَ المرأةُ بطلاقِ أخرى ولا يحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ صاحبَه حتَّى يُدرِيَه ولا يحِلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونونَ بأرضٍ فلاةٍ يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ يَبيعُ على بَيعِ أخيه حتى يَذَرَهُ. .
لا يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امرأةٌ بطَلاقِ أُخْرى. .
لا يحِلُّ لرجُلٍ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيه حتَّى يترُكَ، ولا يبيعُ على بَيعِ أخيه حتَّى يَترُكَ .
لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ طعامًا جُزَافًا قد علمَ كيلَهُ حتى يَعْلَمَ صاحبَهُ .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
لا يَحِلُّ لامرِئٍ مُسلِمٍ يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه حَتَّى يَترُكَ، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَترُكَ. .
المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِ .
المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، لا يحِلُّ للمُسلِمِ أن يخطُبَ على خِطْبةِ أخيه، ولا يَستامَ على سَومِ أخيه، ولا يَبيعَ على بَيعِ أخيه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يَبيعَ طَعامًا جُزافًا قد عَلِمَ كَيْلَه حتَّى يُعلِمَ صاحِبَه. .
"لا يَحِلُّ لرَجلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يُصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يَتخَفَّفَ"، ثم ساقَ نحوَه على هذا اللفظِ، قال: "ولا يَحِلُّ لرَجلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قومًا إلَّا بإذنِهم، ولا يَختَصَّ نفْسَه بدَعوةٍ دونَهم، فإنْ فعَلَ فقد خانَهم". .
لا مزيد من النتائج