نتائج البحث عن
«لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امرأةٌ بطَلاقِ أُخْرى. .
لا يحِلُّ أن تُنكَحَ المرأةُ بطلاقِ أخرى ولا يحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ صاحبَه حتَّى يُدرِيَه ولا يحِلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونونَ بأرضٍ فلاةٍ يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
لا يحلُّ أنْ تُنْكَحَ المرأَةُ بطلاقِ أُخْرَى ولَا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صاحِبِهِ حتى يَذَرَهُ ولا يحلُّ لثلاثَةِ نَفَرٍ يَكونونَ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ صاحبِهِمَا .
لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى ، ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِهِ حتَّى يذرَهُ ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهُم ، ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يَكونونَ بأرضِ فَلاةٍ يتَناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهِما .
لا يحلُّ أن ينكحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِه حتى يذرَه ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أمَّروا عليهم أحدَهم ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يَحِلُّ أنْ يَنكِحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِ صاحبِه حتى يذَرَه، ولا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلَّا أَمَّروا عليهم أحدَهم، ولا يحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يَتناجى اثنانِ دون صاحبِهما. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نُهيَ أنْ تَنكِحَ المَرأةُ أخاها تَوْأمَها، وأُمِرَ أنْ يَنكِحَها غَيرُه مِن إخوَتِها، وكانَ يُولَدُ له في كُلِّ بَطنٍ رَجُلٌ وامرَأةٌ، فبَينَما هم كذلك وُلِدَ له امرأةٌ وَضيئةٌ، ووُلِدَ له أُخرى قَبيحةٌ دَميمةٌ، فقالَ أخو الدَّميمةِ: أنكِحْني أُختَكَ وأُنكِحُكَ أُختي. قال: لا، أنا أحَقُّ بأُختي. فقَرَّبا قُربانًا، فتُقُبِّلَ مِن صاحِبِ الكَبشِ، ولم يُتَقبَّلْ مِن صاحِبِ الزَّرعِ. .
عَنِ ابنِ عباسٍ قال نهى أن تنْكِحَ المرأةَ أخَاها تُؤْمُها وأمرَ أنْ يَنْكِحُها غيرُهُ من إِخْوَتِها وكان يُولَدُ لهُ في كلِّ بَطْنٍ رجلٌ وامرأةٌ فبَينما هُمْ كذلكَ وُلِدَ لهُ امرأةٌ وضيئةٌ ووُلِدَ لهُ أُخْرَى قَبيحَةٌ دَمِيمَةٌ فقال أَخُو الدَّمِيمَةِ أنْكِحْنِي أُخْتَكَ وأُنْكِحُكَ أُخْتِي قال لا أنا أحقُّ بِأُخْتِي فقَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبِّلَ من صاحِبِ الكَبْشِ ولمْ يُتَقَبَّلْ من صاحِبِ الزَّرْعِ فَقَتَلهُ .
يا مُغيرةُ إذا أرَدْتَ أنْ تنكِحَ امرأةً فلا تنكِحْها حتَّى تنظُرَ إليها .
أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها .
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مجوسِ هجَرَ , يعرِضُ عليهم الإسلامَ, وفيه لا تُنكَحُ لهم امرأةٌ .
قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها .
قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، زَنَيْتُ بامْرَأةٍ في الجاهِليَّةِ، أَفَأَنكِحُ ابنتَها؟ قالَ: "لا أرى ذلك، ولا يَصِحُّ لك أن تَنكِحَ امْرَأةً تَطَّلِعُ مِن بنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه مِنها". .
قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منها .
لا مزيد من النتائج