نتائج البحث عن
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم ، أو رجل قتل رجلا»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثِ خصالٍ : زانٍ مُحصَنٍ يُرجَمُ ، ورجلٍ قتلَ رجلًا مُتعمِّدًا فيُقتَلُ ، ورجلٍ يخرجُ منَ الإسلامِ حاربَ اللَّهَ ورسولَهُ ، فيُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفَى منَ الأرضِ .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثِ خصالٍ: زانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أو رجلٌ قَتَلَ متعمدًا فيُقْتَلُ أو رجلٌ يخرجُ من الإسلامِ فيُحَارِبُ اللهَ ورسولَهُ فيُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أو رجُلُ قتَلَ رجلًا مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رجلٌ يخرُجُ مِنَ الإسلامِ يُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ. .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ يُرجَمُ، أو رَجُلٌ قَتَلَ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رَجُلٌ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ. .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلمٍ إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ، والرَّجلُ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به ويُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ قتلَ رجلًا فقُتِلَ ، أو زنَى بعد إحصانٍ فرُجِمَ ، أو ارتدَّ عن دينهِ .
لا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلمٍ، إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به، ورَجُلٍ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ. .
لا يَحِلُّ قتلُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: زانٍ بعدَ إحصانِه، أو رَجُلٌ قَتَلَ فقُتِلَ به، أو رَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ولرسولِه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ. .
لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رَجُلٍ كَفَر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانهِ، أو قَتَل نَفْسًا بغيرِ نَفسٍ. .
لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفْسٍ، أو التَّاركُ لِدينِه المُفارِقُ للجماعةِ. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
لا يحلُّ قتلُ مُسلمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خصالٍ : زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يقتُلُ مُسلِمًا مُتعمِّدًا ، ورجلٌ يخرجُ من الإِسلامِ .
لا يحِلُّ دَمُ امرئ مسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محارِبًا لله ورسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفْسًا فيُقتَلُ بها .
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: [رَجُلٌ] زَنا بَعْدَ إحْصانٍ، فإنَّه يُرجَمُ، ورَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ورَسولِه، فإنَّه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنْفى مِن الأرْضِ، أو يَقتُلُ نفْسًا فيُقتَلُ بِها". .
لا مزيد من النتائج