نتائج البحث عن
«لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا امرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا.
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ -أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. [وفي روايةٍ عن حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ ورسولِهِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثة ليالٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ أَكثرَ من ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخَشوا على عَينَيها، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال: لا تَكَحَّلْ، قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شَرِّ بَيتِها، فإذا كان حَولٌ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرةٍ، فلا حتَّى تَمضيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وسَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سَلَمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
[لاَ تحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على متوفَّى فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا علَى زوجِها فإنَّها تحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا .
لا مزيد من النتائج