نتائج البحث عن
«لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى ، ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِهِ حتَّى يذرَهُ ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهُم ، ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يَكونونَ بأرضِ فَلاةٍ يتَناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهِما .
لا يحلُّ أن ينكحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِه حتى يذرَه ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أمَّروا عليهم أحدَهم ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يَحِلُّ أنْ يَنكِحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِ صاحبِه حتى يذَرَه، ولا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلَّا أَمَّروا عليهم أحدَهم، ولا يحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يَتناجى اثنانِ دون صاحبِهما. .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يُصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتَّى يَتخفَّفَ. ثمَّ ساق نحْوَه على هذا اللَّفظِ، قال: ولا يَحِلُّ لرجُلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قومًا إلَّا بإذنِهِم، ولا يَختَصَّ نفْسَه بدَعوةٍ دُونَهم، فإنْ فعَلَ فقدْ خانَهُم. .
لا يحلُّ لرَجلٍ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يُصلِّيَ وَهوَ حَقِنٌ حتَّى يتَخفَّف . . . ثمَّ ساقَ نحوَهُ علَى هذا اللَّفظِ قالَ: ولا يحلُّ لرجُلٍ يؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أن يؤمَّ قومًا إلَّا بإذنِهِم ، ولا يختَصُّ نفسَهُ بدعوةٍ دونَهُم ، فإن فعَلَ فقَدْ خانَهُم .
"لا يَحِلُّ لرَجلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يُصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يَتخَفَّفَ"، ثم ساقَ نحوَه على هذا اللفظِ، قال: "ولا يَحِلُّ لرَجلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قومًا إلَّا بإذنِهم، ولا يَختَصَّ نفْسَه بدَعوةٍ دونَهم، فإنْ فعَلَ فقد خانَهم". .
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم إلى مجوسِ هجَرَ يعرضُ عليهم الإسلامَ ، فمَنْ أسلمَ قُبِلَ ، ومَن أبَى ضرِبَتْ عليهم الجزيةُ ، على أنْ لا يؤكلَ لهم ذبيحةٌ ولا يُنكحَ لهم امرأةٌ .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يصَلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يتخَفَّفَ، وقال: ولا يحِلُّ لرجُلٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يؤُمَّ قومًا إلَّا بإذنِهم، ولا يختَصُّ نَفْسَه بدَعوةٍ دونَهم، فإنْ فَعَل فقد خانَهم .
لا يَحِلُّ لِرَجلٍ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يصلِّيَ وَهوَ حَقِنٌ حتَّى يتخفَّفَ وقالَ ولا يَحِلُّ لِرَجلٍ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يؤمَّ قومًا إلَّا بإذنِهِم ولا يختصُّ نفسَه بدعوةٍ دونَهم فإن فعلَ فقد خانَهم .
كتب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مجوسِ هَجَرَ يَعرِضُ عليهم الإسلامَ، فمَن أسلَمَ قَبِلَ، ومَن أصَرَّ ضُرِبَت عليهم الجِزيةُ، على ألَّا تؤكَلَ لهم ذَبيحةٌ ولا يُنكَحَ لهم امرأةٌ. .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
لا يحلُّ أنْ تُنْكَحَ المرأَةُ بطلاقِ أُخْرَى ولَا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صاحِبِهِ حتى يَذَرَهُ ولا يحلُّ لثلاثَةِ نَفَرٍ يَكونونَ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ صاحبِهِمَا .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
لا مزيد من النتائج