نتائج البحث عن
«لا يحل للرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده . ومثل»· 17 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ للرَّجلِ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ ، فيرجعُ فيها ، كَمثلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى شبعَ قاءَ ، ثمَّ رجعَ في قيئِهِ
لا يحِلُّ للرجلِ أن يُعطِيَ العطيةَ فيرجِعَ فيها ؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ، ومَثَلُ الرجلِ يُعطي العطيةَ ثم يَرجِعُ فيها ؛ كمَثَلِ الكلبِ ؛ أكَل حتى إذا شبِع قاء ، ثم رجَع في قيئِه
لا يحلُّ للرَّجلِ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ ، فيرجعُ فيها ، كَمثلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى شبعَ قاءَ ، ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
«لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطيَّةَ فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعْطي العَطيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِه». .
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطَيَّةَ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثلُ الَّذي يُعْطي العَطِيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه. .
لا يحِلُّ للرجلِ أن يُعطِيَ العطيةَ فيرجِعَ فيها ؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ، ومَثَلُ الرجلِ يُعطي العطيةَ ثم يَرجِعُ فيها ؛ كمَثَلِ الكلبِ ؛ أكَل حتى إذا شبِع قاء ، ثم رجَع في قيئِه .
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ العَطيَّةَ فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي ولَدَه. .
لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه .
لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ، ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئهِ. .
لا يحلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها، كالكَلبِ يأكلُ ، حتَّى إذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قَيئِهِ .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ العطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثَلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ فيرجِعُ فيها كمثَلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجَعَ في قَيئِهِ .
عن طاوسٍ، أنَّ ابنَ عمرَ، وابنَ عبَّاسٍ رفَعَاه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ، فيرجِعُ فيها، كمثَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاء، ثم رجَع في قَيْئِه. .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ، ومَثلُ الذي يُعطي ثُمَّ يرجِعُ... الحديث. [يعني حديثَ: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلدَه، ومَثلُ مَن يُعطي العطيَّةَ ثُمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ حتَّى إذا شبِع قاء، ثُمَّ يرجِعُ فيه]. .
«لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ عَطيَّةً فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدِ وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعْطِي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ كالكَلْبِ يَأكُلُ حتَّى يَشبَعَ ثُمَّ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِه». .
عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال... فذكَرَ مثلَه. [أي مثل حديث: لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ، فيرجِعُ فيها، كمثَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاء، ثم رجَع في قَيْئِه]. .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطيَّةً، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعْطي العَطيَّةَ، فيَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيئِهِ. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجعُ فيها كمثَلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
لا مزيد من النتائج