نتائج البحث عن
«لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده»· 18 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ للرَّجلِ أن يعطيَ العَطيَّةَ ثمَّ يرجعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يعطي ولدَه
لا يحِلُّ للرجلِ أن يُعطِيَ العطيةَ فيرجِعَ فيها ؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ، ومَثَلُ الرجلِ يُعطي العطيةَ ثم يَرجِعُ فيها ؛ كمَثَلِ الكلبِ ؛ أكَل حتى إذا شبِع قاء ، ثم رجَع في قيئِه
لا يحلُّ للرجلٍ المسلم أن يُعْطيَ العطيَّةَ ثم يرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يرجِعُ في عطيَّتِهِ كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ
لا يحلُّ للرَّجلِ أن يعطيَ العَطيَّةَ ثمَّ يرجعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يعطي ولدَه .
لا يحِلُّ للرجلِ أن يُعطِيَ العطيةَ فيرجِعَ فيها ؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ، ومَثَلُ الرجلِ يُعطي العطيةَ ثم يَرجِعُ فيها ؛ كمَثَلِ الكلبِ ؛ أكَل حتى إذا شبِع قاء ، ثم رجَع في قيئِه .
لا يحلُّ للرجلٍ المسلم أن يُعْطيَ العطيَّةَ ثم يرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يرجِعُ في عطيَّتِهِ كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ، ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئهِ. .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي ولَدَه. .
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ العَطيَّةَ فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي ولَدَه. .
لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه .
«لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ عَطيَّةً فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدِ وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعْطِي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ كالكَلْبِ يَأكُلُ حتَّى يَشبَعَ ثُمَّ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِه». .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثم يرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعْطِي ولدَهُ ومثلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتى إذا شبع قاءَ ثم عاد فيهِ .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعطِي العَطِيَّةَ ثمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ فيه. .
لا يحلُّ للرَّجلِ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ ، فيرجعُ فيها ، كَمثلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى شبعَ قاءَ ، ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ، ومَثلُ الذي يُعطي ثُمَّ يرجِعُ... الحديث. [يعني حديثَ: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلدَه، ومَثلُ مَن يُعطي العطيَّةَ ثُمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ حتَّى إذا شبِع قاء، ثُمَّ يرجِعُ فيه]. .
«لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطيَّةَ فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعْطي العَطيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِه». .
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطَيَّةَ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثلُ الَّذي يُعْطي العَطِيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه. .
لا يَحِلُّ لرجلٍ مسلِمٍ أن يعطيَ العطيَّةَ ثمَّ يرجِعَ فيها ، إلَّا الوالدُ فيما يعطيه ولدَهُ .
لا مزيد من النتائج