نتائج البحث عن
«لا يستبرأ فرج الحرة ما قل من ثلاث حيض»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : عِدَّةُ الأَمَةِ حيضتانِ ، وعِدَّةُ الحرةِ ثلاثُ حِيَضٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كان يقولُ : عِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيَضٍ ، وعدةُ الأمةِ حيضتانِ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
لا حَيْضَ أَقَلُّ مِن ثلاثٍ، ولا فَوْقَ عَشْرٍ. .
لا حيضَ أقلَّ من ثلاثٍ ولا فوقَ عشرٍ .
[لا حَيضَ أقَلُّ مِن ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشرٍ] .
"لا حَيضَ أقَلُّ مِن ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشرٍ" .
لا حَيضَ أقَلُّ من ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشْرٍ. .
لا مزيد من النتائج