نتائج البحث عن
«لا يصلح الزرع غير ثلاث : أرض يملك رقبتها ، أو منحة ، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال: سعيد بن المسيب: لا يَصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ أرضٍ يملِكُها رقبتَها أو منحةٍ أو أرضٍ بيضاءَ يستأجرُها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليومَ عن أمرٍ كان يرفُقُ بنا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرفَقُ بنا؛ نهانا أن نَزرَعَ أرضًا، إلا أرضًا يَملِكُ أحدُنا رقَبتَها، أو مِنْحةَ رجُلٍ. .
إنما يَزرعُ ثلاثةٌ : رجلٌ له أرضٌ ، فهو يزرعُها ، ورجل مُنح أرضا ، فهو يزرعُ ما مُنح ، ورجلٌ اكترى بذهبٍ أو فضةٍ .
إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لهُ أرضٌ ، فهوَ يَزْرَعُها ، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا فهوَ يَزْرَعُ ما مُنِحَ ، و رجلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فضةٍ .
إِنَّما يزرعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لَهُ أرْضٌ ، فهوَ يزرعُها ، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا ، فَهُوَ يزرعُ ما مُنِحَ ، و رجُلٌ استكْرى أرضًا بذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في قولِ اللَّهِ تبارَكَ وتعالى : ؟ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ؟ قالَ أرضٌ بيضاءُ لم يُسفَكْ عليها دمٌ أو لم يُعمَلْ عليها خَطيئةٌ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ ، وقال : إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ، أو رجلٌ منح أرضًا فهو يزرَعُ ما منح ، أو رجلٌ استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضَّةٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقالَ إنمَا يزرعُ ثلاثَةٌ رجلٌ لهُ أرضٌ فهوَ يزرعَهُا أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهوَ يزرعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ، ورجُلٌ مَنَح أرضًا، ورَجُلٌ أكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، ورَجُلٌ مُنِحَ أرضًا، ورَجُلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابنَةِ وقال : إنما يزرعُ ثلاثةٌ : رجلٌ له أرضٌ ورجلٌ منح أرضًا ورجلٌ اكترَى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ .
الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وقال إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ورجلٌ مُنِح أرضًا فهو يزرَعُ ما مُنِح أو رجلٌ استكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقالَ: "إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرْضٌ فهو يَزرَعُها، أو رَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ اسْتَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
لا مزيد من النتائج