حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يصلح الزرع غير ثلاث : أرض يملك رقبتها ، أو منحة ، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال: سعيد بن المسيب: لا يَصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ أرضٍ يملِكُها رقبتَها أو منحةٍ أو أرضٍ بيضاءَ يستأجرُها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ .
الراوي
طارق [بن عبد الرحمن البجلي]
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 3892
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليومَ عن أمرٍ كان يرفُقُ بنا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرفَقُ بنا؛ نهانا أن نَزرَعَ أرضًا، إلا أرضًا يَملِكُ أحدُنا رقَبتَها، أو مِنْحةَ رجُلٍ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15822
الحُكم
صحيحصحيح
إنما يَزرعُ ثلاثةٌ : رجلٌ له أرضٌ ، فهو يزرعُها ، ورجل مُنح أرضا ، فهو يزرعُ ما مُنح ، ورجلٌ اكترى بذهبٍ أو فضةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/65
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب المتن
إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لهُ أرضٌ ، فهوَ يَزْرَعُها ، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا فهوَ يَزْرَعُ ما مُنِحَ ، و رجلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فضةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1715
الحُكم
صحيحإسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
إِنَّما يزرعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لَهُ أرْضٌ ، فهوَ يزرعُها ، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا ، فَهُوَ يزرعُ ما مُنِحَ ، و رجُلٌ استكْرى أرضًا بذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2382
الحُكم
صحيححسن
عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في قولِ اللَّهِ تبارَكَ وتعالى : ؟ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ؟ قالَ أرضٌ بيضاءُ لم يُسفَكْ عليها دمٌ أو لم يُعمَلْ عليها خَطيئةٌ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 5/246
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جرير بن أيوب ليس بالقوي
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ ، وقال : إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ، أو رجلٌ منح أرضًا فهو يزرَعُ ما منح ، أو رجلٌ استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضَّةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3899
الحُكم
صحيحصحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقالَ إنمَا يزرعُ ثلاثَةٌ رجلٌ لهُ أرضٌ فهوَ يزرعَهُا أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهوَ يزرعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 3890
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1608
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ، ورجُلٌ مَنَح أرضًا، ورَجُلٌ أكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 12/260
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وفيه نظر [يعني الإدراج]
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، ورَجُلٌ مُنِحَ أرضًا، ورَجُلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/189
الحُكم
صحيحإسناده صحيح، لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرجة من كلام سعيد بن المسيب
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابنَةِ وقال : إنما يزرعُ ثلاثةٌ : رجلٌ له أرضٌ ورجلٌ منح أرضًا ورجلٌ اكترَى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/32
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3735
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وقال إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ورجلٌ مُنِح أرضًا فهو يزرَعُ ما مُنِح أو رجلٌ استكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/183
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] طارق بن عبد الرحمن أرجو أنه لا بأس به
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقالَ: "إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرْضٌ فهو يَزرَعُها، أو رَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ اسْتَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهآخر الحديث: إنما يزرع ثَلاثة إنما هو قول سعيد بن المسيب

لا مزيد من النتائج