نتائج البحث عن
«لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل»· 12 نتيجة
الترتيب:
قال: سعيد بن المسيب: لا يَصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ أرضٍ يملِكُها رقبتَها أو منحةٍ أو أرضٍ بيضاءَ يستأجرُها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ .
أيما رجلٍ زرع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنهم فليس له من الزرعِ شيءٌ وتُرَدُّ عليه قيمةُ نفقتِه .
لا يصلحُ قبلتانِ في أرضٍ وليس على مسلمٍ جزيةٌ .
«لا يَصلُحُ قِبْلتانِ في أرْضٍ واحِدةٍ، وليس على مُسلِمٍ جِزْيةٌ». .
لا يَصْلُحُ قِبْلَتانِ في أرضٍ واحدةٍ، وليسَ على المُسلِمِ جِزْيَةٌ. .
لا يُبارَكُ في ثَمَنِ أرضٍ أو دارٍ، إلَّا أن يُجعَلَ في أرضٍ أو دارٍ .
من زرع في أرضِ قومٍ [بغيرِ إذنِهم] فليس لهُ من الزَّرعِ شيءٌ وتردُّ عليه نفقتُه.[قال الخزاعيُّ: ما أنفقَه، وليس له من الزَّرعِ شيءٌ . .
مَن زَرَع في أرضِ قَومٍ بغيْرِ إذْنِهم فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وتُرَدُّ عليه نفَقَتُه -قال الخُزاعيُّ: ما أَنْفَقَه- وليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ. .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
من زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنهم فليسَ له من الزرعِ شيء وله نفقتهُ .
مَن زَرَعَ في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهم فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وله نَفقَتُه .
"مَن زَرَع في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذْنِهم فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وله نفَقَتُه" .
لا مزيد من النتائج