نتائج البحث عن
«لا يصلح من الزرع غير ثلاث : أرض يملك رقبتها ، أو منحة ، أو أرض بيضاء يستأجرها»· 9 نتيجة
الترتيب:
قال: سعيد بن المسيب: لا يَصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ أرضٍ يملِكُها رقبتَها أو منحةٍ أو أرضٍ بيضاءَ يستأجرُها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليومَ عن أمرٍ كان يرفُقُ بنا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرفَقُ بنا؛ نهانا أن نَزرَعَ أرضًا، إلا أرضًا يَملِكُ أحدُنا رقَبتَها، أو مِنْحةَ رجُلٍ. .
عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في قولِ اللَّهِ تبارَكَ وتعالى : ؟ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ؟ قالَ أرضٌ بيضاءُ لم يُسفَكْ عليها دمٌ أو لم يُعمَلْ عليها خَطيئةٌ .
مَن زرَع في أرضِ قومٍ مِن غيرِ إذنِهم فليس له مِنَ الزَّرعِ شيءٌ وتُرَدُّ عليه نفقتُه .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه .
مَنْ مَنَحَهُ المشركون أرضًا فلا أرضَ له .
يُحشَرُ النَّاسُ يَومَ القيامةِ على أرضٍ بَيضاءَ عَفراءَ، كَقُرصةِ نَقيٍّ. قال سَهلٌ أو غَيرُه: ليس فيها مَعلَمٌ لأحَدٍ. .
لا يبارَكُ في ثمنِ أرضٍ أو دارٍ لا يُجعَلُ في أرضٍ أو دارٍ .
لا مزيد من النتائج