نتائج البحث عن
«لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ : لا يكونُ طلاقٌ بائنٌ إلا خلعٌ وإيلاءٌ . .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِدْيةٍ أو إيلاءٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ. .
كانَ بينَ رجلٍ مِنَ أصحابِ عبدِ اللهِ وبينَ امْرَأَتِهِ كلامٌ فقالَتْ مَا أُدْمُكَ وأدمُ عيالِكِ إلا من لَبَنِ شاتي فأَقْسَمَ أن لا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شيئًا فضافَهُمْ ضيفٌ فأَدْمَتْ لهم بلبَنِ شاتِها فقال الرجلُ لقدْ عَلِمْتِ أني لا آكلُهُ فقالَتْ المرأةُ واللهِ لئن لم تأكلْهُ لا آكلُهُ فباتَا بغيرِ عشاءٍ فنَمَى الحديثُ إلى عبد اللهِ فجاء الرجلُ إلى عبدِ اللهِ فقال له عبدُ اللهِ ما الذي حال بينَكَ وبينَ أهلِكَ قال أما إنه لم يكن طلاقٌ ولا ظِهَارٌ ولا إِيلاءٌ ثمَّ قصَّ علَيْهِ القِصَّةَ فقال عبدُ اللهِ أَقْسَمْتُ عليكَ إذا رَجعْتَ أن يكونَ أولَ ما تصنعُ أن تأكلَ من لبنِ هذِهِ الشاةِ وقدْ أَرَى أن تُطَيِّبَ لِنَفْسِكَ أن تكفِّرَ عن يمينِكَ .
لا طَلاقَ إلا بعدَ نِكاحٍ [يعني حديث: لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عِتقَ قبلَ مِلكٍ] .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ [يعني حديث: لا طلاقَ إلا بعدَ مِلكٍ ولا عِتقَ إلا بعدَ مِلكٍ] .
لا طلاقَ قبل نكاحٍ . وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ . ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ . .
فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما : لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها .
لا طلاقَ إلا فيما يملِكُ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تمِلُك، ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ. زاد ابن الصباح: ولا وفاءَ نَذرٍ إلَّا فيما تملِكُ] .
"لا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكاحٍ". .
لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ .
لا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ. .
لا طلاقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .
لا مزيد من النتائج