نتائج البحث عن
«لطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات ، الأولى بالتراب ، والهرة»· 13 نتيجة
الترتيب:
«طُهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ الكَلْبُ فيه أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الأُولى بالتُّرابِ، والهِرَّةُ مَرَّةً أوْ مَرَّتينِ». .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ الكلبُ فيه، يُغسَلُ سَبعَ مراتٍ الأُولى بالتُّرابِ. .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولَغَ فيه الكَلبُ، يُغسَلَ سَبعَ مَرَّاتٍ، الأُولى بالتُّرابِ. .
طهورُ الإناءِ إذا ولغَ الكلبُ فيهِ يُغسلُ سبعَ مراتٍ الأولى بالترابِ والهرةُ مرة أو مرتينِ .
«طُهورُ إناءِ أَحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الأُولى بِالتُّرابِ، والهِرُّ مِثْلُ ذلك». .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: طُهورُ الإناءِ إذا ولَغَ فيه الكلبُ: يُغسَلُ سبعَ مرَّاتٍ، الأولى بالتُّرابِ، والهِرَّةُ مرَّةً -أو مرَّتينِ. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: طُهورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيهِ الكَلبُ أن يُغسَلَ سبعَ مرَّاتٍ الأولى منهنَّ بالتُّرابِ - وفي روايةٍ -: أوَّلُها بتُرابٍ - وفي روايةٍ - أوَّلُها بالتُّرابِ .
عن أبي هُرَيْرةَ قال: طُهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولَغَ فيه الكلبُ أنْ يُغسَلَ سَبعَ مرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ. .
"طُهورُ الإناءِ إذا ولغَ فيه الكَلبُ يُغسَلُ سَبعَ مِرارٍ الأولى بالتُّرابِ، والهرَّةُ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ" قُرَّةُ شَكَّ .
طهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغَ الكلبُ فيه أن يغسلَ سبعَ مراتٍ أولاهن بالترابِ ثم ذكرَ أبو هريرةَ الهرَّ لا أدري قاله مرةً أو مرَّتين. .
طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أنْ يَغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أولهُا بالترابِ .
طَهورُ إناءِ أحَدِكُم إذا ولَغَ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سَبعَ مَرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ. .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أنْ يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ .
لا مزيد من النتائج