نتائج البحث عن
«لعن الله فلانا ، فإنه أول من أذن في بيع الخمر ، وإن التجارة لا تحل إلا فيما يحل»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ بيعُ المُغنِّياتِ ولا شِراؤُهُن ولا التجارةُ فيهِن ولا أثمانُهُن. .
لا يحلّ بيعُ المغنّياتِ ولا شراؤهُنّ ولا التجارةُ فيهنّ ولا أثمانهنّ .
لا يحِلُّ بيعُ المُغنِّياتِ ولا شراؤُهنَّ ولا التِّجارةُ فيهنَّ وأثمانُهنَّ حرامٌ والاستماعُ إليهنَّ .
لمَّا نزلتِ الآياتُ الَّتي في آخرِ سورةِ البقَرةِ قامَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقرأَهُنَّ علَى النَّاسِ ثمَّ حرَّمَ التِّجارةَ في بيعِ الخمرِ .
أنَّه قال: لا تحِلُّ صفقتانِ في صفقةٍ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعَن آكِلَ الرِّبا وموكِلَه وشاهدَيْه وكاتبَه .
لا يحلُّ لواهبٍ أن يرجعَ فيما وهبَ ، إلا الوالدَ فإنَّهُ يرجعُ فيما وهب لولدِه .
أنَّ الدَّارِيَّ كان يُهْدِي لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ عام رَاوِيَةَ خمرٍ فلمَّا كان عامَ حُرِّمَتْ جاءَ بِرَاوِيَةٍ فلَمَّا نَظَرَ إِلَيْها ضَحِكَ قال هل شعَرْتَ أنها حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قال يا رسولَ اللهِ ألَا أبيعُها فأَنْتَفِعُ بثمنِها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعنَ اللهُ اليهودَ لَعَنَ اللهُ اليهودَ لَعَنَ اللهُ اليهودَ انطلقُوا إلى ما حُرِّمَ عَلَيْهِم منْ شحومِ الغنمِ والبقرِ فأذابوهُ فجعلُوهُ بمثالِهِ فباعُوا بِهِ ما يأكلونَ وإنَّ الخمرَ حرامٌ وثمنُها حرامٌ وإنَّ الخمرَ حرامٌ وثمنُها حرامٌ وإنَّ الخمرَ حرامٌ وثمنُها حرامٌ .
سَألَ قَومٌ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ الخَمرِ وشِرائِها والتِّجارةِ فيها، فقال: أمُسلِمونَ أنتُم؟ قالوا: نَعَم، قال: فإنَّه لا يَصلُحُ بَيعُها، ولا شِراؤُها، ولا التِّجارةُ فيها، قال: فسَألوه عَنِ النَّبيذِ، فقال: خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وقد نَبَذَ ناسٌ مِن أصحابِه في حَناتِمَ ونَقيرٍ ودُبَّاءٍ، فأمَرَ به فأُهريقَ، ثُمَّ أمَرَ بسِقاءٍ فجُعِلَ فيه زَبيبٌ وماءٌ، فجُعِلَ مِنَ اللَّيلِ فأصبَحَ، فشَرِبَ منه يَومَه ذلك ولَيلَتَه المُستَقبَلةَ، ومِنَ الغَدِ حتَّى أمسى، فشَرِبَ وسَقى، فلَمَّا أصبَحَ أمَرَ بما بَقيَ منه فأُهريقَ. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ إلَّا في إحدَى ثلاثٍ زنًا بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجمُ ورجلٌ خرج مُحاربًا للهِ ولرسولِه فإنَّه يُقتلُ أو يُصلبُ أو يُنفَى من الأرضِ أو يَقتلُ نفسًا فيُقتلُ بها .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا في إحدَى ثلاثٍ : زنًا بعدَ إحصانٍ ؛ فإنَّهُ يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرجَ مُحاربًا للهِ ولرسولِهِ ؛ فإنَّهُ يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا فيُقْتَلُ بها .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانٍ، فإنَّهُ يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محاربًا باللَّهِ ورسولِهِ، فإنَّهُ يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ، أو يقتُلُ نفسه فيُقتَلُ بِها . .
لا تَصلحُ سَفقتانِ في سفقةٍ ولفظ ابنِ حِبَّانَ لا يحلُّ صَفقتانِ في صفقةٍ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعن اللهُ آكلَ الرِّبا وموكلَه وشاهدَه وكاتبَه .
لا يحلُّ لأحدٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يحلَّ صرارَ ناقةٍ بغيرِ إذنِ أهلِها فإنه خاتمُهم عليها . . . .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
لا مزيد من النتائج