نتائج البحث عن
«لكل مسكين مدا حنطة»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هريرةَ في رجلٍ مرضَ في رمضانَ ثم صَحَّ ولم يصُمْ حتى أدركهُ رمضانُ آخر قال يصومُ الذي أدركهُ ويُطعمْ عن الأوّلِ لكلِّ يومٍ مدّا من حنطةٍ لكل مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الذي فرّطَ فيهِ
عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ مرِضَ في رمضانَ ثمَّ صحَّ فلم يصُمْ حتَّى أدركَهُ رمضانَ آخرُ قال يصومُ الَّذي أدركَهُ ويطعِمُ عن الأوَّل لكلِّ يومٍ مُدًّا من حنطةٍ لكلِّ مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الَّذي فرَّط فيه
عن أبي هريرةَ في رجلٍ مرضَ في رمضانَ ثم صَحَّ ولم يصُمْ حتى أدركهُ رمضانُ آخر قال يصومُ الذي أدركهُ ويُطعمْ عن الأوّلِ لكلِّ يومٍ مدّا من حنطةٍ لكل مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الذي فرّطَ فيهِ .
عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ مرِضَ في رمضانَ ثمَّ صحَّ فلم يصُمْ حتَّى أدركَهُ رمضانَ آخرُ قال يصومُ الَّذي أدركَهُ ويطعِمُ عن الأوَّل لكلِّ يومٍ مُدًّا من حنطةٍ لكلِّ مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الَّذي فرَّط فيه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في رَجُلٍ مَرِضَ في رَمَضانَ، ثُمَّ صَحَّ، فلم يَصُمْ حتَّى أَدرَكَه رَمَضانٌ آخَرُ قالَ: يَصومُ الَّذي أَدرَكَه، ويُطعِمُ عن الأوَّلِ بكلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِن حِنْطةٍ لكلِّ مِسْكينٍ، فإذا فَرَغَ مِن هذا صامَ الَّذي فَرَّطَ فيه. .
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
عن نافِعٍ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالَ: مَن ماتَ وعليه صِيامُ رَمَضانَ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا مدًا من حنطةٍ [فإنْ أدركه رمضانُ عامَ قابلٍ قبلَ أنْ يصومَه فأطاق صومَ الذي أدرك فلْيُطعِمْ عمَّا مضى كل يومٍ مسكينًا مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ، ولْيصُمِ الذي استقبَل] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يقيمُ كفارةَ اليمينِ مُدًّا من حِنْطَةٍ بِالمُدِّ الأولِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ : مَنْ أفطر في رمضانَ أيامًا وهو مريضٌ ، ثم مات قبل أنْ يَقضيَ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ أفطره مِنْ تلك الأيامِ مسكينا مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ ، فإنْ أدركه رمضانُ عامَ قابلٍ قبلَ أنْ يصومَه فأطاق صومَ الذي أدرك فلْيُطعِمْ عمَّا مضى كل يومٍ مسكينًا مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ ، ولْيصُمِ الذي استقبَل .
عن ابنِ عمرَ : من مات وعليه صيامُ رمضانَ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا مدًا من حنطةٍ .
عن ابنِ عمرَ قال : من مات وعليه صيامُ رمضانَ ، فلْيُطْعِمْ عنه كلَّ يومٍ مسكينًا مُدًّا من حِنطةٍ .
«لا يُصَلِّي أحَدٌ عَن أحَدٍ، ولا يَصومُ أحَدٌ عَن أحَدٍ، ولَكِن يُطعِمُ عَنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مُدًّا مِن حِنطةٍ» .
لا يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولا يصومُ أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولكن يُطْعِمُ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مُدًّا من حِنْطَةٍ .
لا مزيد من النتائج