حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«للأم ثلث ما بقي»· 18 نتيجة

الترتيب:
أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ أَتجدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ فقال زيدٌ إنما أنت رجلٌ تقول برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأْيي
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 6/123
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح
عن عِكرمةَ قال : أرسل ابنُ عبَّاسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ : أتجِدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثلثَ ما بَقي ؟ فقال : إنَّما أنت رجلٌ تقولُ برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأيي
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر · 1/163
الحُكم
صحيحموقوف صحيح
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 6/123
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
ضعيف الإسنادمنقطع
أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ أَتجدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ فقال زيدٌ إنما أنت رجلٌ تقول برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأْيي .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح
عن عِكرمةَ قال : أرسل ابنُ عبَّاسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ : أتجِدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثلثَ ما بَقي ؟ فقال : إنَّما أنت رجلٌ تقولُ برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأيي .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/163
الحُكم
صحيحموقوف صحيح
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
عن علي رضي الله عنه قال : للأمِ ثلثُ جميعِ المالِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/162
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف رجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعلي
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأسانيده جيدة
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8177
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
الراوي
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/22
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عباسٍ أن الأخَ للأمِّ والأختَ للأمِّ يرثان مع الأبِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
ينزل ربُّنا جل وعلا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا إذا ذهب شطرُ الليلِ فيقول : من يدعوني فأستجيبَ له، من يسألني فأعطيَه، من يستغفرني فأغفرَ له . حتى إذا ذهب ثلثُ الليلِ فهو أيضًا وقتٌ للقيامِ لقوله : إذا بقي ثلثُ الليلِ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا . . . .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 4/326
الحُكم
صحيحصحيح
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ ممَّا خلَق اللهُ لَديكًا براثِنُه على الأرضِ السَّابعةِ وعُرْفُه تحتَ العرشِ جَناحاه بالأُفُقينِ فإذا بقي ثُلُثُ اللَّيلِ الآخرُ ضرَب بجناحَيْه ثُمَّ قال سُبحانَ المَلِكِ القُدُّوسِ سُبْحانَ ربِّنا المَلِكِ القُدُّوسِ لا إلهَ غيرُه فيسمَعُها ما بينَ الخَافقَينِ إلَّا الثَّقلَينِ فترَوْنَ الدِّيَكةَ إنَّما تضرِبُ بأجنحتِها إذا صرَخَت إذا سمِعَت ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس وبقية رجاله وثقوا
أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّ الجدَّ يُقاسِمُ الأُخْوةَ للأبِ والأخوةَ للأُمِّ ما كانتِ القاسمةُ خيرًا له من الثُّلُثِ، فإنْ كثرتِ الأُخوةُ أُعطِيَ الجدُّ الثُّلُثَ. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده صحح
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام بأصحابِه حينَ بقِيَ سبعٌ من شهرِ رمضانَ حتى ذهب ثلثُ الليلِ، وفي ليلةٍ ثانيةٍ حتى ذهب شطرُ الليلِ، وفي ليلةٍ ثالثةٍ حتى تخوَّفوا الفلاحَ - أي السحورَ .
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
مجموع فتاوى ابن عثيمين · 258 /14
الحُكم
صحيحرجاله عند أهل السنن رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج