نتائج البحث عن
«لم يقطع سارق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن حجفة أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
لَم تُقطَعْ يَدُ سارِقٍ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أدنى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كُلُّ واحِدٍ منهما ذا ثَمَنٍ. .
لم تُقطَعْ يَدُ سارقٌ في عَهْدِه عليهِ السَّلامُ في أقلِّ مِن ثَمنِ مِجنِّ حَجَفةٍ أو تُرسٍ، وَكِلاهما ذو ثمنٍ .
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ .
عن عائشةَ رضِي اللهُ عنهَا قالت لم تقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وكلاهما ذو ثَمنٍ .
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا. .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
لا مزيد من النتائج