نتائج البحث عن
«لها المهر»· 50 نتيجة
الترتيب:
حديثُ النهيِ عَنِ المغالاةِ في المهرِ
قصَّةُ عمرَ مع المرأةِ في تحديدِ المهرِ.
فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ به من فرْجِها
عن أنسٍ في النواةِ [ المَهْرِ الذي قدَّمَه ابنُ عوفٍ ] إنَّهَا قُوِّمَتْ بثلاثِ دراهمٍ
عن عمرَ قال إذا أُجيفَ البابُ وأُرخِيتِ السُّتورُ فقد وجب المهرُ
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه قال: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشَرةِ دراهمَ.
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : لا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
قومتْ ثلاثةُ دراهمٍ وثلثًا [ أي نواةُ الذهبِ المهرُ الذي قدَّمَه ابنُ عوفٍ ]
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
عن علي رضي الله تعالى عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
عن عمرَ : أنَّهُ خيَّرَ المفقودَ إذا رجَعَ فوجدَ امرأتَهُ قد تزَوَّجَت خيَّرَهُ بينَ امرأتِهِ وبينَ المَهرِ
عن ابنِ عمرَ أنه قال : لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا التي فُرِضَ لها ولم يُدخلْ بها فحسبُها نصفُ المهرِ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا يَكونُ المَهْرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
قضى الخلفاءُ الراشدون أنَّ مَنْ أغلقَ بابًا أو أرخى حجابًا فقد وجبَ المهرُ ووجبتِ العدةُ
قَضى الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ المَهدِيُّونَ أنَّ مَن أغلَقَ بابًا أو أرْخَى سِترًا فقد وجَب المَهرُ ووجَبَتِ العِدَّةُ
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ
نَفَّلَنَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ نفلًا سِوَى نصيبَهُ من الخُمْسِ فأصابني شارفٌ وهو المهرُ
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها ، فحَسبُها نصفُ المهرِ
من زفَّت إليْهِ غيرُ امرأتِهِ وقالت النِّساءُ إنَّها زوجتُك فوطئَها فلا حدَّ عليْهِ وعليْهِ المَهرُ قضى بذلِكَ عليٌّ
أيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها وشاهدَيْ عدلٍ فنكاحُها باطلٌ فإن دخل بها فلها المهرُ وإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها وشاهدَي عدلٍ فنِكاحُها باطلٌ وإن دخلَ بِها فلَها المَهْرُ وإن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
من زُفَّت إليْهِ غيرُ امرأتِهِ وقالت النِّساءُ إنَّها زوجتُك فوطئَها فلا حدَّ عليْهِ وعليْهِ المَهرُ قضى بذلِكَ عليٌّ رضي اللَّه عنهُ
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دَخلَ بِها فلَها المَهْرُ بما استَحلَّ مِن فرجِها ، فإنِ اشتجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، ولَها المَهْرُ بما أصابَها فإن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
أيّمَا امرأةٍ نكِحتْ بغيرِ إذْنِ وليّها فنكاحُهَا باطلُ ، فإنْ دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلّ من فرجِها ، فإن اشتجَرُوا فالسلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ
أيٌُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرٍ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن دخلَ بها فلها المهرُ لما استحلّ من فرجِها فإن اشتجروْا فالسلْطانُ وليّ من لا وليّ لهُ
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخَل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له