نتائج البحث عن
«لها النفقة إلا أن يشترط»· 14 نتيجة
الترتيب:
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها رجعةٌ .
أنَّ امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَهزولٍ، وكانت تَكونُ بأجْيادٍ، وتَشتَرِطُ للرَّجُلِ يتَزَوَّجُها أنْ تَكفِيَهُ النَّفَقةَ، وأنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ استَأذَنَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها، فقرَأَ هذه الآيةَ -أو أُنزِلتْ هذه الآيةُ-: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]. .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
سمِعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم يقولُ لها النَّفَقةُ والسُّكنَى .
أنَّ امرأةً كان يُقالُ لها أمُّ مهزولٍ وكانت تكون بأجيادٍ وكانت مُسافحةً كان يتزوَّجُها الرجلُ وتشترطُ له أن تكفِيَه النفقةَ فسأل رجلٌ عنها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيتزوَّجُها فقرأ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو أنزلتْ عليه الآيةُ { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } الآية .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرَتُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للسَّيِّدِ إلَّا أنْ يشترِطَ .
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للذي باعَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
من ابتاع نخلاً [بعد أن تؤبَّرَ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.] .
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبًائع إلا أن يشترط المبتاع ومن بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
لا مزيد من النتائج