حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«له الشفعة ؛ لأن حقه وقع بعد البيع»· 13 نتيجة

الترتيب:
ابْتاعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبلَ النُّبوَّةِ مِن أعرابيٍّ بَعيرًا، أو غَيرَ ذلك، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعدَ البَيعِ: اختَرْ. فنظَرَ الأعرابيُّ، وقال له: لَعَمرُكَ اللهَ مَن أنتَ؟ فلمَّا كان الإسلامُ جعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخيارَ بَعدَ البَيعِ. .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نعيم بن حماد، فمن رجال البخاري، وقد تويع.
كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ . فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ . وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/424
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من طريقين فيهما ابن لهيعة
خيَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا بعد البيعِ فقال الرجلُ: عمركَ الله ممن أنت؟! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: امرؤٌ من قريشٍ قال: فكان أبي يحلفُ ما الخيارُ إلا بعد البيعِ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/138
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2112
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: خيَّر رسولُ اللهِ, صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا بعد البيعِ, فقال الرَّجلُ : عَمْرَكَ اللَّهَ, ممَّن أنتَ ؟ قال : امرؤٌ من قرَيشٍ, ثمَّ قال : وكان أبي يحلِفُ ما الخيارُ إلَّا بعدَ البَيعِ .
الراوي
طاوس
المحدِّث
علي بن المديني
المصدر
تغليق التعليق · 3/229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي موصولا عن جابر وهو هم والصواب المرسل]
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4917
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ في رَبعٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ .
الراوي
جابر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 25
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو، تفرد به إسماعيل
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 422
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّر أعرابيًّا بعد البيعِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1249
الحُكم
صحيححسن غريب

لا مزيد من النتائج